⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 454 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-12-6 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه أخطا فى تطبيق القانون وتاويله وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية تتضمن فقرتين تستقل كل منهما عن الاخرى فى الحكم الاولى تقضى بسريان احكامه على المستحقين الحاليين بمقدار الثلث اعتبارا من اول يونيو سنة 1964 مما مفاده ان المستحقين عن المعاملين بالقانون رقم 92 لسنة 1959 غير السمتحقين الحاليين لان التعبير الاخير من السعة والشمول بحيث ينبغى ان يشمل اصحاب المعاشات ولا يقصر على المستحقين عنهم واذ رفض الحكم المطعون فيه تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1964 على الطاعن باعتباره صاحب معاش قولا بان تعبير المستحقين الحاليين لا ينصرف الى اصحاب المعاشات وان هؤلاء اوردت المادة الثانية من هذا القانون حكما خاصا بهم وكان لا تعارض بين افادة اصحاب المعاشات من حكم تلك المادة الثانية وبين افادتهم من حكم الفقرة الثانية من المادة المشار اليها فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من نص المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية أنها دلت بعبارة صريحة على أن المراد بأصحاب المعاشات العاملون المؤمن عليهم الذين لهم حق المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 الخاص بالتأمينات الإجتماعية و أن حق أصحاب المعاشات فى الإفادة من أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 قاصر على ما ورد بالمادتين 91 و 109 منه و أولهما متعلقة بالحدين الأقصى و الأدنى لمعاش المؤمن عليه و الثانية خاصة بوقف صرف المعاش إلى صاحبه إذا أعيد إلى الخدمة و بحالة جواز الجمع بين الأجر و المعاش .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دلت المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية بعبارة صريحة على أن من عناهم المشرع بتطبيق حكمها عليهم المستحقون عن أصحاب المعاشات الذين نشأت حقوقهم فى المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الواضح من نصوص مواد القانون رقم 63 لسنة 1964 المنظمة لمعاش العاملين و لشروط إستحقاق و رثتهم و من كانوا يعولونهم فى هذا المعاش أن المشرع يعبر عن العمل الذين لهم حق المعاش بأصحاب المعاشات بينما يعبر عن المستحقين فى المعاش عن أولئك العمال فى حالة وفاتهم بالمستحقين . و كان إختلاف النصوص التى تحكم حالة كل من أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم مما يقتضى المغايرة بينهما فى الحكم و قاطعاً فى الدلالة على أن يعتبر " المستحقين الحاليين " الوارد بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 لا ينصرف إلى " أصحاب المعاشات " أنفسهم . و إذ كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و رتب قضاءه برفض دعوى الطاعن على أنه و هو صاحب معاش لا يطبق فى شأنه حكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله يكون على غير أساس .