الطعن رقم 450 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-6-21
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى باعتبار دعواه بطلب اعانة الغلاء منتهية استنادا الى المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 فى حين ان ما نصت عليه هذه المادة من اعتبار الدعاوى المقامة من افراد اطقم السفن البحرية للمطالبة بتلك الاعانة منتهية انما ينصرف الى دعاوى الملاحين الذين حددت اجورهم القرارات الوزارية المنفذة للمرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 وأخرها القرارا رقم 1 لسنة 1957 واذ كانت هذه القرارات لم تتعرض لتحديد أجر الربان فان دعواه لا تدخل ضمن تلك الدعاوى ولا تخضع بالتالى لحكم تلك المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 على أن يكون تنظيم أجور و مرتبات أفراد الطاقم بالسفن التجارية المصرية بقرارات يصدرها وزير المواصلات ، و تنفيذاً لهذا التفويض صدرت القرارات الوزارية رقم 16 لسنة 1952 بتنظيم شئون ضباط الملاحة و ضباط اللأسلكى بالسفن التجارية المصرية و 31 لسنة 1953 بشأن أجور عمال البحر و أجازاتهم و 32 لسنة 1953 بشأن مرتبات المهندسين البحريين بالسفن التجارية المصرية و 1 لسنة 1957 بتنظيم شئون أفراد أطقم السفن البحرية التجارية الذى نص فى مادته الأولى على إلغاء القرارات السابقة و نص فى مادته الثالثة على أن يكون الحد الأدنى للمرتبات وفقاً للجداول المرافقة له ، و كان المشرع قد أضاف بالمادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1964 مادة برقم " 2 " إلى المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 نصت على أن تعتبر الأجور و المرتبات و المكافآت المحددة بالقرارت الصادرة تنفيذاً لحكم المادة السابقة شاملة لإعانة غلاء المعيشة بالنسبة الواردة بالأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 ، و إتبع هذا النص بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 التى نصت على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام المحاكم من أفراد أطقم السفن البحرية للمطالبة بإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى أجورهم منتهية بمجرد صدور هذا القانون و كان مقتضى هذين النصين مرتبطين أن تطبيق هذه المادة الأخيرة مقصور على دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية المحددة أجورهم و مرتباتهم بالقرارات الوزارية سالفة البيان ، فإن دعوى الربان بطلب تلك الإعانة لا تندرج فى تلك الدعاوى التى نص القانون على إعتبارها منتهية .