⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 436 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-3-23 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحررات الموثقة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ العقد الرسمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه ورد بالبند السادس من الاتفاق المؤرخ 27/9/1966 " ان الطاعن يحفظ لنفسه الحق فى المطالبة ببقاى دينه وهو بنسبة 56% ولا يوافق على سداد دينه بحسب ترتيب الديون بنسبة 44% كما ان ما قبضه المطعون عليه هو حق له وقد اخطا الحكم اذ فسر هذا البند بان الطاعن تنازل بمقتضاه عن القوة التنفيذيه للعقد الرسمى الموثق فى 19/11/1960 فى حين ان عبارات هذا البند لا تحمل هذا المعنى فهى لا تمنع من التنفيذ بهذا العقد الرسمى ولكن المحكمة خرجت عن معنى العبارات الواردة به الى القول بان المطالبة بباقى الدين لا يكون الا بدعوى اخرى . وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الاول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك ان العقد الرسمى المؤرخ 9/11/1960 لم يفسخ صراحة حتى يطلب منه اتخاذ السيل القانونى للمطالبة بباقى حقه بل ان المحكمة لم تفصح صراحة عن الطريق القانونى الذى يلجا اليه الطاعن وكان عليها ان تفصل فى احقيته لباقى دينه واذ حجبت نفسها عن ذلك فانها قد خالفت القانون وناقضت نفسها اذ قضت بالغاء الحجز المتوقع تنفيذا للعقد الرسمى فى الوقت الذى تقرر فيه ان للطاعن الحق فى المطالبة بباقى دينه مما كان يلزمها ان تقضى بوقف الدعوى المطروحة للفصل موضوعا فى باقى حقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى التى أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلب رفع الحجز المتوقع من الطاعن وفاء للمبلغ الوارد بعقده الرسمى هى منازعة فى صحة الحجز طرحت على قاضى التنفيذ محصورة فى هذا النطاق ، و إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى أن العقد الرسمى قد إنحسرت عنه القوة التنفيذية ، فقضى برفع الحجز دون أن يرى أن الحكم بذلك يتوقف على الفصل فى أمر آخر ، فلا يعيبه إن لم يفصل فى أحقية الطاعن لباقى دينه أو يعين المحكمة التى تختص بنظر النزاع الموضوعى إذ أن ذلك يخرج عن نطاق المنازعة التنفيذية و هى صحة الحجز .