الطعن رقم 428 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-4-2
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم انتهى الى استبعاد نصيب المطعون عليه فى القيمة الايجارية للعقار من وعاء الضريبة العامة على سند من القول ان شركة التوصية هى المالكة للعقار الذى تستغله فى نشاطها ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية الشركاء فيها وان المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى ان تحتسب ضمن التكاليف التى تخصم من وعاء الضريبة التجارية فيما ايجار العقارات التى تشغلها المنشأة سواء كانت مملوكة لها ام مستاجرة فتعد القيمة الايجارية للعقار ايرادات للشركة دون الشريك فى حين ان مفاد المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 ان الايرارد السنوى الصافى الناتج من العقارات يدخل فى وعاء الايراد العام للأشخاص الطبيعين وان العبرة فى مجال فرض الضريبة هو الحصول على الايراد أيا كان مصدره وسببه دون اعتداد بملكية العقار واذ ارتدت القيمة الايجارية للعقار المملوك لشركة التوصية الى الشريك المتضامن باعتباره ايرادا حقيقا له ، فانها تندرج ضمن وعاء الضريبة العامة على الايراد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 من فرض ضريبة عامة على الإيراد تسرى على صافى الإيراد الكلى للأشخاص الطبيعيين ، و ما تقضى به المادة السادسة منه قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 من سريان الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول و يتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإيراد السنوى الصافى الذى ينتج من العقارات يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الأشخاص الطبيعيين ، و إذ كان ذلك ، و كان الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية ، يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب الممول المسئول شخصياً عن الضريبة على نصيبه فى الربح الناتج من حصته فى الشركة ، فإن هذا الشريك يعد فى حكم الأشخاص الطبيعيين و يسأل عن الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الإيراد السنوى الصافى الذى ينتج من العقار المملوك للشركة بقدر ما يصيبه من هذا الإيراد . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية لا تسرى على أجرة العقارات التى تشغلها المنشأة سواء أكانت العقارات المذكورة مملوكة لها أم مستأجرة ، ذلك أن عدم سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على أجرة تلك العقارات لا ينفى إعتبارها إيراد للشخص الطبيعى و من فى حكمه خاضعاً للضريبة العامة على الإيراد ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و لم يخضع نصيب المطعون عليه - أحد الشركاء المتضامنين - فى القيمة الإيجارية للعقار المملوك لشركة التوصية و التى تستغله فى نشاطها التجارى للضريبة العامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .