الطعن رقم 427 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-12-20
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ اجر العامل
⚖️ تسكين العاملين بالقطاع العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على ثلاثة اسباب حاصل اولهما ان الحكم المطعون فيه خالف القانون ويقول الطاعن فى بيان ذلك انه كان يشغل فى 30 يونيه سنة 1964 وظيفة مساعد وردية بشركة اانهضة للغزل والنسيحج وهى تعادل وظيفة مساعد رئيس وحدة او ملاحظ (ب) المقرر لها الفئة السابعة بجداول التعادل والتقييم الخاصة بالشركة المطعون ضدها وكان يتعين على هذه الشركة بعد نقله اليها ان تسوى حالته على هذه الفئة لأن العبرة عند اجراء التسوية هى بالوظيفة التى كان يشغلها فى التاريخ المذكور غير ان الحكم المطعون فيه فاته مراعاة ذلك واقر الشركة على تسوية حالته على وظيفة عامل غزل من الفئة التاسعة مما يعيبه بمخالفة القانون .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول انه نقله من شركة النهضة للغزل والنسيج الى الشركة المطعون ضدها فى 24 من ابريل سنة 1965 كان يجب ان يتم لذات الوظيفية التى كان يشغلها بالشركة المنوقل منها طبقا لنص المادة 28 من لائحة العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 والمادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 لا لوظيفة عامل غزل وهى تقل عنها كما انه لا يجوز تنزيله الى هذه الوظيفة الا كعقوبة تاديبية الا ان الحكم المطعون فيه رتب قضاءه على ان نقله من تلك الشركة وهى شركة صغيرة الى الشركة المطعون ضدها وهى شركة كبيرة لا يستوجب وضعه فى ذات وظيفته بالشركة الاولى وبذلك جاء الحكم مخالفا للقانون .
وحيث ان حاصل السبب الاخير ان الحكم المطعون فيه خالف القانون ويقول الطاعن فى بيان ذلك انه طلب مساواته بزميليه ..... ....... و... ... ........ يعملان اصلا بالشركة المطعون ضدها على اساس ما اورده الخبير فى تقريره من ان مدة خدمته تزيد على مدة خدمتها وانه كان يشغل فى اول يوليه سنة 1964 وظيفة مساعد رئيس وردية وهى ذات الوظيفة التى كان يشغلها الاول وتعلوا الوظيفية التى كان يشغلها الثانى فى ذلك التاريخ مما كان يستتبع تسوية حالته على الفئة الثامنة او السابعة اسوة بهما الا ان الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبه فخالف القانون لان المساواة بين عمال رب العمل الواحد توجبها المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فضلا عن قواعد العدالة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرضت المادتان 63 و 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة ، و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء ، و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل . و إذ كان العمل الواحد قد تختلف مسئوليته من شركة إلى أخرى تبعاً لحجم العمل و تشعب مشاكله فى كل منهما و لذلك - و كما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة - ترك لكل شركة أن تقترح تنظيماً لأعمالها فى حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها . و كان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التى كان يشغلها فى 30 يونيه سنة 1964 - بالشركة المنقول منها - و هى وظيفة مساعد رئيس وردية مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة المطعون ضدها ، و أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها . إذ كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لشغل وظيفة مساعد رئيس وردية " أ " المقرر لها الفئة الثامنة أو وظيفة رئيس وردية . " ب " و وظيفة مساعد رئيس وحدة " ج " المقرر لهما الفئة السابعة بجداول الشركة المطعون ضدها ، فإن تسوية حالة الطاعن على وظيفة عامل غزل من الفئة التاسعة بهذه الشركة تكون قد جرت وفقاً لأحكام لائحة العاملين المشار إليها و فى نطاق سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته و تصنيف و تقييم وظائفها قد يحق للطاعن أن يتضرر منها و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 1/18 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - و التى تحكم واقعة الدعوى دون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - لا تشترط فى نقل العامل من شركة إلى أخرى سوى أن يتم هذا النقل فى المستوى الوظيفى ذاته ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية للأسباب السائغة التى أوردها أن وظيفة مساعد رئيس وردية بالشركة المطعون ضدها تعلو فى مستواها عن نظيرتها بالشركة المنقول منها الطاعن ، و أن نقله إلى العمل الذى أسندته إليه الشركة المطعون ضدها لم يمس راتبه الذى كان يتقاضاه من قبل و لم يرتب له أى ضرر ، فإن هذا النقل لا يكون مخالفاً لحكم تلك المادة و لا ينطوى على الإساءة للطاعن أو توقيع جزاء تأديبى عليه و بالتالى يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان سبب النعى لا يخرج عن كونه مجادلة فيما حصلته محكمة الموضوع فى نطاق سلطتها التقديرية من أن الطاعن - العامل - لا يتساوى مع زميليه المقارن بهما فى الخبرة و ظروف العمل ، فإنه لا يقبل أمام محكمة النقض .