⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 422 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-3-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ اشغال الطرق العامة
⚖️ تكييف التعويض
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى رئيساً وعضوية مصطفى سليم ومصطفى كيره وأحمد سيف الدين سابق وفاروق سيف النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى وهو الحكم الصادر من محكمة اول درجة فى 10 ابريل سنة 1965 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والذى اشتمل على قضاء قطعى فى تكييف الدعوى بانها مطالبة بتعويض او مقابل انتفاع لم يسبق القضاء بها من المحكمة الابتدائية ، ولما كان هذا الحكم من الاحكام التى تقبل الطعن المباشر فور صدورها طبقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، واذ كان المطعون ضده لم يستانف هذا الحكم فقد صار نهائيا حائزا لقوة الامر المقضى ومن ثم ما كان يجوز لحكم المطعون فيه القضاء بعدم اختصاص المحاكم المدنية لما فى ذلك من مخالفة للحكم النهائى الصادر بين الخصوم انفسهم وعن ذات النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه وفقا للمادة 249 مرافعات . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون اذ انتهى الى اختصاص المحاكم الجنائية تايسا على ان المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 تنظم نوعين من الجزاءات الجنائية والمدنية اما الجزاءات الجنائية وهى الحبس والغرامة فتدخل فى اختصاص المحاكم الجنائية واما الجزاءات المدنية وتتمثل فى الحكم برسم النظر وضعف رسم الاشغال والازالة وتشمل على تعويض الخزانة عما فاتها من كسب ولحقها من خسارة فهى مما تختص به المحاكم المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للطعن بالنقض فى الحكم لمخالفته حكماً سابقاً - وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات - أن يكون الحكم السابق حائزاً لقوة الأمر المقضى . و إذ كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع التى لا تقبل الطعن على إستقلال و إنما تعتبر مستأنفة مع الحكم الصادر فى الموضوع . فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى خالفت هذا الحكم الذى يعتبر مطروحاً عليها مع إستئناف الحكم فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 و هى رسم النظر وضعف رسم الأشغال هى عقوبات مالية تنطوى على عنصر التعويض و لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية أما الإزالة - فى حكم هذا القانون - فهى من قبيل الجزاءات الجنائية إذ يهدف منها المشرع إلى إزالة أثر الفعل المجرم قانوناً كجزاء على إنتهاك أحكام القانون و تتحقق فيها بذلك الصفة العقابية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم إختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى - بإلزام المطعون ضده بالتعويض النقدى عن إشغاله الطريق العام مع إلزامه بالإزالة - فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .