⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 416 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-6-14 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ الطلبات فى الدعوى - اغفال الفصل فى الطلب
⚖️ الدعوى العمالية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه انه صدر على خلاف حكم جنائى سبق ان صدر فى الجنحة رقم 1867 سنة 67 مصر القديمة بادانة مدير المؤسسة المطعون ضدها لانه فصل الطاعن قبل صدور حكم من المحكمة التاديبية حالة كونه سكرتير اللجنة النقابية بالمؤسسة وقد حاز هذا الحكم قوة الامر المقضى واذ كان مؤدى هذا الحكم انه ثبت للمحكمة الجنائية مخالفة مدير المؤسسة للمادة 231 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان التهمة التى ادين بها مدير المؤسسة ليس فيها ما يمكن اسناده اليه طبقا لنص المادة 231 سالفة الذكر فانه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه طلب امام محكمة اول درجة الحكم له ببطلان قرار فصله ورغم ان الاستئناف ينقل الى محكمة الدرجة الثانية الدعوى بحالتها التى كانت عليها امام محكمة اول درجة الحكم المطعون فيه اذ لم يعرض لها الطلب الذى يترتب على القضاء فيه ببطلان الفصل استحقاق الطاعن لمرتب من تاريخ فصله يكون قد شابه القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و إذ كان يبين من الحكم الجنائى الصادر بتاريخ ... ... فى الجنحة رقم ... ... أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد مدير المؤسسة المطعون ضدها لأنه فى يوم ... ... فصل الطاعن قبل صدور حكم المحكمة التأديبية بذلك و رغم معارضة اللجنة الثلاثية لقرار الفصل ، و قضت المحكمة الجنائية بتغريم المتهم مائتى قرش إستناداً إلى أنه ثبت أن العامل الذى فصله هو سكرتير اللجنة النقابية بالمؤسسة مما لا يجوز معه وقفه أو فصله إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية ، و كان مؤدى ذلك أن الحكم الجنائى لم يفصل فيما إذا كان الطاعن قد فصل من عمله بسبب نشاطه النقابى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على أن فصل الطاعن لم يكن له شأن بالنشاط النقابى لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السالف الإشارة إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سبباً من أسباب الطعن فى الحكم بطريق النقض .