⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-5-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان وقائع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تتحصل حسبما يستفاد منه ومن سائر الاوراق المقدمة في الطعن في ان المطعون عليه استصدر في 3/6/1948 من محكمة المنصورة الابتدائية المختلطة امر تقدير بمبلغ 104 جنيه عن اتعابه مقابل قيامه بالمامورية التي ندب لها بوصفه خبيرا زراعيا في الدعوى رقم 481 جدول عمومي ورقم 219 جدول خصوصي سنة 73 قضائية فعارض الطاعنون في هذا الامرفقضت المحكمة في 24/5/1949 بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وفي 18/7/1949 استانف الطاعنون هذا الحكم لدي محكمة استئناف مصر ( الوطنية ) وقيد استئنافهم برقم 899 سنة 66 ق وبجلسة التحضير المنعقدة في 24/10/1949 والتي حددت لنظره قال الطرفان " ان القضية من قضايا المنصورة وطلبا احالتها الي محكمة استئناف المنصورة " فقررت المحكمة احالة الاستئناف علي محكمة استئناف المنصورة لجلسة 5/12/1949 وقيد بجدولها برقم 193 سنة 1 ق فدفع المطعون عليه لدي هذه المحكمة ببطلان الاستئناف لرفعه الي محكمة استئناف مصر في حين انه كان يجب رفعه الي محكمة استئناف الاسكندرية المختلطة التي كانت مختصة بنظره وقت اعلان صحيفته . وفي 9/3/1950 قضت المحكمة بقبول هذا الدفع بناء علي اسباب تتحصل في ان المحاكم المختلطة كانت وفقا للقانون والمعاهدات الدولية قائمة حتي 15/10/1949 كما كانت اقلام كتابها تعمل لقبول كافة الاعمال القضائية بما فيها الاستئنافات لغاية هذا التاريخ وان محكمة استئناف الاسكندرية المختلطة هي التي كانت مختصة بنظر الاستئنافات التي ترفع عن الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية المختلطة وانه نظرا لان الطاعنين رفعوا استئنافهم في 18/7/1949 الي محكمة استئناف مصر وهي غير مختصة بنظره ولان اختصاص المحاكم مكن حيث الوظيفة هو اختصاص يتعلق بالنظام العام ولا تجوز مخالفته وعلي المحاكم ان تقضيي به من تلقاء نفسها فيكون الدفع في محله . وقد قرر الطاعنون الطعن بطريق النقض في الحكم المذكور . ومن حيث ان الطعن بني علي سببين يتحصلان في ان الحكم المطعون فيه اذ قضي ببطلان الاستنئاف لرفعه الي محكمة استئناف مصر لا الي محكمة استئناف الاسكندرية المختلطة – وقد اخطأ في القانون - ذلك ( اولا) انه وفقا للمادتين 79 و 84 من لائحة المحاكم المختلطة الصادرة في سنة 1939 كانت محكمة – الاستئناف المختلطة في عطلة قضائية ابتداء من اول بوليه سنة 1949 حتي 15 من اكتوبر سنة 1949 كما كانت اجازة مستشاريها في نفس الوقت ولذا كانت اعمالها معطلة بقوة القانون طوال هذه المدة ثم تلاها الغاء المحاكم المختلطة ابتداء من 15/10/1949 ولذا لم يحصل انتخاب رئيس جديد لمحكمة الاستنئاف المختلطة ولا وكيل لها ولا تشكيل الدوائر بها مع ان المادة 45 من اللائحة كانت تقضي باجراء ذلك في شهر يونيه من كل سنة ومن ثم لم يكن هناك بد من الالتجاء الي المحاكم الوطنية فرفع الطاعنون استئنافهم في 18/7/1949 الي محكمة استئناف مصر التي كانت وفقا للائحة ترتيب المحاكم مختصة بنظر استئنافات الاحكام الصادرة من محكمة المنصورة الابتدائية لانه في ذلك التاريخ لم تكن محكمة استئناف المنصورة قد أنشئت ( وثانيا ) ان المطعون عليه والطاعنين قد اتفقوا بجلسة التحضير المنعقدة في 24/10/1949بمحكمة استئناف مصر علي احالة الاستئناف علي محكمة استئناف المنصورة التي صارت مختصة بنظره بعد انشائها وقررت المحكمة احالته عليها بناء علي هذا الاتفاق . ومن حيث انه لما كان يبين من الحكم انه اعتمد في قضائه بقبول الدفع ببطلان استنئاف علي انه رفع الي محكمة استئاف مصر غير المختصة بنظره في حين كان يجب رفعه الي محكمة استئناف الاسكندرية المختلطة – وكان رفع الاستئناف الي محكمة غير مختصة لا ينبني عليه القضاء ببطلانه بل الحكم بعدم الاختصاص ان كان له محل وكانت محكمة الاستئناف المختلطة وفقا للمادة 79 من لائحة المحاكم المختلطة في عطلة قضائية تبدأ من اول يوليه وتنتهي في 15 اكتوبر من كل سنة وقد تلا هذه العطلة في سنة 1949 الغاء المحاكم المختلطة واحالة اعمالها علي المحاكم ابتداء من 15/10/1949 وفقا للقانون رقم 115 سنة 1948 وبذلك امتدت مدة العطلة القضائية لمحكمة الاستئناف المختلطة في سنة 1949 حتي تاريخ الغائها فصار ممتنعا علي الطاعنين عند ما اعلنوا المطعون عليه استئنافهم في 18/7/1949 لجلسة 24/10/1949 اني رفعوه لدي محكمة الاستئناف المختلطة لتعذر تحديد جلسة امامها خلال مدة عطلتها القضائية ولتقرير الغائها عقب انقضاء هذه العطلة مباشرة ومن ثم كان لا مفر لهم من رفعه لدي احدي محاكم الاستئناف الوطنية التي آل اليها ابتداء من 15/10/1949 امر الفصل في استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية المختلطة سواء منه ما سبق رفعه الي محكمة الاستئناف المختلطة ولم يفصل فيه لغاية تاريخ الغائها او ما اريد رفعه اثناء عطلتا القضائية كما هو الحال في استئناف الطاعنين – ولما كان يبين من محضر جلسة 24/10/1949 المقدمة صورته من الطاعنين وهي جلسة التحضير اليت حددت لنظر الاستئناف بمحكمة استئناف مصر ان المحكمة قررت احالته علي محكمة استئناف المنصورة التي بدات عملها من يوم 15/10/1949 وفقاللقانون رقم 64 سنة 1949 وذلك بموافقة الطرفين مما يمتنع معه علي المطوعن عليه ان يتمسك بالدفع الذي ابداه واخذت به المحكمة – لما كان ذلك كذلك يكون الحكم المطعون فيه اذ قضي ببطلان الاستئناف قد اخطأ في القانون ومن ثم يتعين نقضه والحكم في الاستئناف برفض الدفع ببطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع ببطلان الاستئناف أقام قضاءه على أنه رفع إلى محكمة استئناف مصر غير المختصة بنظره في حين كان يجب رفعه إلى محكمة استئناف الإسكندرية المختلطة وكان رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة لا ينبني عليه القضاء ببطلانه بل الحكم بعدم الاختصاص إن كان له محل، وكانت محكمة الاستئناف المختلطة وفقا للمادة 79 من لائحة المحاكم المختلطة في عطلة قضائية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في 15 أكتوبر من كل سنة وقد تلا هذه العطلة في سنة 1949 إلغاء المحاكم المختلطة وإحالة أعمالها على المحاكم ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 وفقا للقانون رقم 115 سنة 1948 وبذلك امتدت مدة العطلة القضائية لمحكمة الاستئناف المختلطة في سنة 1949 حتى تاريخ إلغائها فصار ممتنعا على الطاعنين عندما أعلنوا المطعون عليه باستئنافهم في 18 من يوليو سنة 1949 لجلسة 24 أكتوبر سنة 1949 أن يرفعوه لدى محكمة الاستئناف المختلطة لتعذر تحديد جلسة أمامها خلال مدة عطلتها القضائية ولتقرير إلغائها عقب انقضاء هذه العطلة مباشرة ومن ثم كان لا مفر لهم من رفعه لدى إحدى محاكم الاستئناف الوطنية التي آل إليها ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 أمر الفصل في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية المختلطة سواء منه ما سبق رفعه إلى محكمة الاستئناف المختلطة ولم يفصل فيه لغاية تاريخ إلغائها أو ما أريد رفعه أثناء عطلتها القضائية كما هو الحال في استئناف الطاعنين. ولما كان يبين من الأوراق أن محكمة استئناف مصر قررت إحالة استئناف الطاعنين إلى محكمة استئناف المنصورة بموافقة الطرفين مما يمتنع معه على المطعون عليه أن يتمسك بالدفع الذي أيداه وأخذت به المحكمة. ولما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون.