⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 406 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-3-26 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ ضريبة كسب العمل
⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، ذلك انه جرى فى قضائه بان دفع احتياطى المعاش عن ضم مدة سابقة لا يعدو ان يكون تكليفا على الايراد يجب خصمه من وعاء الضريبة العامة فى حين ان دفع هذا الاحتياطى ليس الا استعمالا للايراد لادائه طواعية واختيارا من الممول ومن ثم فهو لا يخصم من وعاء الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 ، التى نصت على طريقة تحديد أوعية الضرائب النوعية التى تدخل فى وعاء ضريبة الإيراد العام ، أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات و الأجور الذى يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة . و مؤدى نص الفقرة الأولى و الثالثة من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و نص الفقرة " ثانياً " من المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء من الضريبة - و هو إستثناء لا يجوز التوسع فيه - على إحتياطى المعاش المستقطع عن مدة الخدمة الفعلية المحسوبة فى المعاش دون ما يؤدى عن ضم مدة سابقة ، مما مقتضاه عدم خصم الإشتراكات عن المدة المنضمة من وعاء الضريبة على المرتبات و الأجور و لا من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بالتالى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بخصم متجمد إحتياطى المعاش الذى دفعه المطعون عليه مقابل ضم مدة إشتغاله بالمحاماة إلى مدة خدمته بوزارة العدل المحسوبة فى المعاش من وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبق القانون .