⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 405 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-6-22 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سببى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول الطاعنة ان للضرائب المباشرة التى يتحمل بها وعاء الضريبة العامة على الايراد هى تلك التى تكون قد دفعت فعلا خلال السنة المذكورة حتى يتحمل بها الايراد العام لهذه السنة ولكن تقرير الخبير الذى اعتمد عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه اعتمد الضرائب المباشرة المقررة دون ان يقوم الدليل على سدادها خلال سنة المحاسبة واكتفى الخبير فى تقريره بالشهادة التى تقدمت بها المطعون عليها والتى تفيد انه لا توجد مطالبات ضدها عن الضرائب المباشرة حتى سنة 1966 فى حين ان هذه الشهادة لا يبين منها تاريخ الدفع واتصال ذلك بكل سنة من سنوات المحاسبة وفق ما تقضى به احكام القانون واضافت الطاعنة ان الحكم اذ لم يرد على ما اثارته فى هذا الشان فانه يكون فضلا عن مخالفته القانون قد شابه قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان النص فى المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن " يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون الممول قد دفعه من ... ... ... 3000 - كافة الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة . . . " بما يفيد أن الضريبة المباشرة لكى تخصم قيمتها من الإيراد السنوى الخاضع للضريبة العامة يجب أن يكون الممول قد دفعها خلال تلك السنة ثم رأى المشرع بعد ذلك أن يجنب الممول مشقة هذا الإثبات فأضاف بالقانون رقم 75 لسنة 1969 ما نصه " و فى تطبيق هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الأراضى الزراعية و على العقارات المبينة فى حكم دفعها و يسرى هذا التعديل إعتبار من إيرادات سنة 1969 وفق ما جاء بنص المادة الخامسة من هذا القانون ، إلا أنه لما كان الأصل فى ربط الضريبة أنه يتم بعد الإتفاق بين مأمورية الضرائب و الممول على عناصر التقدير فإن إختلفا أحيل الأمر إلى لجنة الطعن التى تنظر فى جميع أوجه الخلاف بين الطرفين و تصدر قرارها فى حدود تقدير المصلحة و طلبات الممول ، فإن لازم ذلك أن ما لا يكون محلاً للخلاف لا يطرح على اللجنة ، مما يترتب عليه أنه لا يجوز لأى من الطرفين أن يعود أمام لجنة الطعن إلى ما كان قد أقرة أو قبله قبولاً صحيحاً ، لما كان ذلك ، و كان يبين من الأوراق أن المطعون عليها طلبت بإقرارها خصم الضرائب المباشرة وفق ربط الأموال و العوائد و قبلت المأمورية منها ذلك و خصمت تلك الضرائب على هذا الأساس دون أن تطلب ما يدل على أدائها خلال سنة المحاسبة و قدرتها فى سنة 1954 على أساس قيمة ربط الأموال و العوائد فى السنة السابقة عليها و فى سنة 1955 أخذاً من إقرار الممولة و فى سنتى 1956 ، 1957 بالقياس على ربط الأموال و العوائد فى سنة 1955 و كان طعن الممولة قد أنصب على قدر ما يجب خصمه منها سواء أمام لجنة الطعن أو أمام المحكمة الإبتدائية أو المحكمة الإستئنافية فإنه لا يكون لمصلحة الضرائب أن تعود إلى إثارة ما سبق و قبلته عند التقدير بشأن كيفية إحتساب الضرائب المباشرة و إذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتمد ربط الأموال و العوائد لتقدير قيمة الضرائب المباشرة و خصمها من وعاء الضريبة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه و لا عليه - بعد ذلك - أن يرد على ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص .