⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-4-9 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود ومحمد زكى عبد البر وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اعتمد ضمن خصوم التركة مبلغ 1495ج و913م قيمة ضرائب مستحقة على المتوفى فى السنوات من 1958 حتى 1961 مبلغ 168ج و893م مقدار استحقاقات مؤسسة التامينات الاجتماعية على سند من القول بانه يكفى لخصم الديون من وعاء التركة وفقا لحكم المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وجود ديون او التزامات على المورث ثابته بمستندات تصلح دليلا ودون استلزام فصل القضاء فى صحة هذه الديون او قيمتها الحقيقية فى حين ان هذه المادة توجب ان يكون المبلغ معين المقدار وغير مشكوك فى قيامه او جديته وثابت قبل المورث بحيث يمكن ان يكون سند القضاء بالالزام بدليل استبعاد المشرع لكل الديون الثابتة بمستندات لا تزال محل طعن ولا دليل على المبلغ المقول استحقاقه لهيئة التأمينات ، وكان الحكم قد استبعدها من وعاء التركة رغم ثبوت المنازعة فى قيمتها فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء ، و لم يوجب القانون أن تكون هذه الإلتزامات ثابتة بوجه رسمى أو خالية من كل نزاع لإمكان إعتبارها ضمن خصوم التركة ، بل يكفى أن تكون مما إلتزم بها المتوفى حال حياته سواء بإرادته أو بفعله أو بحكم القانون ، و أن تظل صحيحة قانوناً و قائمة فى ذمته عند الوفاة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن " . دين الضريبة ثابت من توجيه النموذج رقم 19 ضرائب إلى الممول بإجراء الربط عليه بدين الضريبة و هو أمر لا تجحده مصلحة الضرائب ، و من التنبيه عليه بسداد هذا الدين ، كما أن دين هيئة التأمينات الإجتماعية ثابت من صورة الإستمارة رقم 3 المأخوذ من واقع الإخطارات عن الإشتراكات المستحقة للهيئة و المبين صورتها برقم 6 من الملف الفردى و هذا الإلتزام يفرضه قانون التأمينات الإجتماعية على صاحب المنشأة ، فإن قيام اللجنة بإدراج هذين المبلغين ضمن خصوم التركة يكون على سند من القانون لأنهما ثابتان بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء . . . " و كانت هذه التقريرات من الحكم ليست محل إعتراض من الجهة الطاعنة فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه يتفق و صحيح القانون و يكون النعى عيله على غير أساس .