⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 392 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-4-16 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة كسب العمل
⚖️ اجر العامل
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اخضع المبلغ المدفوع للطاعن من شركة مصر للنقل والملاحة بسبب فسخ تعاقدها معه للضريبة على كسب العمل ، على سند من القول بان التعويض الذى يحصل عليه العامل نظير الاستغناء عن خدماته قبل انتهاء مدة العقد بما يعادل أجره عن المدة الباقية فى حقيقته استيلاء مسبق على الاجر ولا يفقده دفعه مرة واحدة صفة المرتب أخذا بحكم المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى تخضع للضريبة كافة المدفوعات الدورية المتخذة شكل المرتب بدليل ذكرها المرتبات وما فى حكمها فى حين ان المبلغ السالف يعد تعويضا لاقدام الشركة على فسخ التعاقد دون مبرر وقد سدد للطاعن بعد انقطاع صلته بالعمل ففقد صفة الدورية ولا يغير من صفته كتعويض تقديره بما يساوى الاجر الذى فات العامل بسبب انهاء العقد . هذا الى ان المبالغ التى تصرف دفعة واحدة عند انتهاء الخدمة ليست من قبيل الايراد وتعتبر راس مال سواء اكانت مكافاة او تعويضا فلا تخضع للضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى التعويض أنه مقابل الضرر الذى يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر و مناطه ترتب الضرر و لا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازى الأجر المتبقى عن المدة التى لم ينفذ فيها العقد ، و لا يخضع بهذه المثابة للضريبة على كسب العمل لأنه ليس إيراداً دورياً و إنما هو فى حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند إنتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدى بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذى لحق به بسبب إخلال الشركة بإلتزامها التعاقدى فإنه يكون قد خالف القانون .