⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 383 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-4-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الدولى
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان التنفيذ
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم
⚖️ الحجز الادارى
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات الخاطئة
⚖️ تحصيل الضريبة
⚖️ تنازع القوانين من حيث المكان
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود ومحمد زكى عبد البر و جلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثمانية اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت فى مرحلة الاستئناف بان الحجز التنفيذى الموقع بتاريخ اول ابريل سنة 1967 جاء على خلاف ما تقضى به المادة الثانية من قانون الحجز الادارى التى لا تجيز اتخاذ اجراءات الحجز الا بناء على امر كتابى من ممثل الجهة الحاجزة ، ولا تغنى الاشارة الى قرار مدير مصلحة الضرائب المؤرخ 28 من ديسمبر 1955 عن تقديمه للوقوف على نطاقه ومدى جواز الانابه فيه والاشخاص الصادرة اليهم وحدوده الزمانية والمكانية علاوة على ان مأمورية ضرائب العطارين ثان الكائنة بالاسكندرية قد تجاوزت اختصاصها المكانى واوقعت الحجز التنفيذى على الشركة الطاعنة فى مقرها بمدينة القاهرة واذ اكتفى الحكم المطعون فيه بان هذا الدفاع لا اساس له من القانون فانه يكون قد عاره قصور فى التسبيب علاوة على مخالفة القانون . وحيث ان حاصل النعى بالسببين الثانى والخامس خطا الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول الطاعنة ان الحكم قضى بصحة الحجزين المؤرخين 16 من نوفمبر سنة 1960 و 24 من يناير سنة 1962 على سند من القول بان الشركة المحجوز لديها ردت على الحجزين بما يفيد اعتبارهما صحيحين بقيامهما بالتقرير بما فى ذمتها وابداء استعدادها لسداد الدين فى حين ان كلا من الحجزين المشار اليهما اعتبر كانه لم يكن وفق الفقرة الاخيرة من المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 تبعا لعدم قيام مامورية الضرائب باعلان المحجوز عليه بصورة من محضرها مبينة تاريخ اعلانهما للمحجوز لديه ثمانية الايام التالية ولا يعد التقرير بما فى الذمة تنازلا عما شاب الحجز بالبطلان لانه انما جاء تنفيذا لالتزام قانونى ملقى على عاتق الطاعنة بوصفها محجوزا لديها يجب عليها القيام به فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانها بمحضر الحجز طبقا للمادة 30 من القانون ولا دخل لتنفيذ هذا الالتزام بما يتعين على الجهة الحاجزة استيفاؤه باجراءات تالية . ويترتب على بطلان هذين الحجزين بطلان الحجز التنفيذى الموقع بتاريخ أول ابريل سنة 1967 على اموال الشركة الطاعنة لاستناده عليهما . هذا الى ان الطاعنة تمسكت امام محكمة الموضوع ببطلان الحجز الاخير لان مامورية الضرائب لم ترفق باوراق التنفيذ صورة من التقرير بما فى الذمة اعمالا لحكم المادة 31 من ذات القانون وقد اغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب علاوة على خطئه فى التطبيق القانونى . وحيث ان الطاعنة تنعى بالاسباب الثالث والرابع والسادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اسس قضاءه برفض الدفع بسقوط حق مدين مصلحة الضرائب المحجوز عليه فى مطالبتها بمبالغ التامين بانقضاء ثلاث سنوات على استحقاقه لها فى 15 من مارس سنة 1960 تطبيقا للمادة 752 من القانون المدنى على سند من انقطاع ذلك التقادم بتقرير الشركة الطاعنة ببقاء هذه المبالغ فى ذمتها بما يعد اقرار صريحا منها بحق مدين المصلحة فيها ، فى حين ان التقرير بما فى الذمة ليس من قبيل الاقرار باعتباره تنفيذا لالتزام قانونى يتعين عليها القيام به . وبفرض اعتباره اقرارا قاطعا للتقادم فان المدة الجديدة تحتسب على اساس مدة التقادم الاول اى ثلاث سنوات تسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وفق المادة 385 من التقنين المدنى واذ قررت الشركة بما فى ذمتها بتاريخ 6 من فبراير سنة 1962 فان التقادم الجديد تنتهى مدته فى 5 من فبراير سنة 1965 ويكون الحجز التنفيذى على اموال الشركة فى اول ابريل سنة 1967 عديم الاثر لتوقيعه بعد اكتمال مدة التقادم هذا الى ان الطاعنة تمسكت لدى محكمة الموضوع بان الضريبة المطلوبة من المحجوز عليه والمحجوز من اجلها تحت مامورية الطاعنة مستحقة عن السنوات من سنة 1950 حتى آخر سنة 1955 ولم تتخذ مامورية الضرائب اى اجراء قاطع للتقادم بشانها منذ توقيع الحجزين فى سنتى 1960 ، 1962 فتكون قد لحقها التقادم هى الاخرى عملا بحكم المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفوات اكثر من خمس سنوات . كما تمسكت ايضا بان مبالغ الضريبة المطالب بها ليست كلها مستحقة على المحجوز عليه بل تضمنت مبالغ على آخرين هم سائر الشركاء معه فى شركة التوصية ، واذ اغفل الحكم هذين الدفاعين رغم ان من شان تمحيصها تغير وجه الراى فى الدعوى فانه علاوة على مخالفة القانون يكون قاصر التسبيب . وحيث ان مبنى النعى بالسبب السابع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنة انها دفعت امام محكمة الموضوع بان المحجوز عليه استصدر ضدها حكما من المحاكم الانجليزية بدفع المبالغ المستحقة بموجب وثائق التامين المعقودة لديها على اساس عدم انطباق القانون المصرى استنادا الى انها شركة كندية مركزها بالخارج ويوقع رئيسها على كافة وثائق التأمين وتدفع مبالغها بعملات اجنبية واضطرت الطاعنة الى سدادها مما يحق لها التمسك بذلك الحكم فى النزاع القائم لتحديد القانون الواجب التطبيق من حيث مكانة عقد التامين بعد اذ لم يعد للمحجوز عليه اموال تحت يدها . وحيث ان مفاد السبب الثامن ان للطاعنة حقا فى المطالبة بالفوائد عند نقص الحكم لان المادة 101 من القانون رقم 114 لسنة 1939 غير منطبقة على واقعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 ، يدل على أن المشرع إستلزم لصحة إجراءات الحجز الإدارى أن تصدر بناء على أمر حجز مكتوب و أن يكون أمر الحجز الذى يوقع بمقتضاه صادراً من شخص مفوض قانوناً بإصدار الأمر و خول رئيس الجهة الإدارية الحاجزة أو لمن ينيبه تحديد الدين المراد الحجز بمقتضاه مستهدفاً بذلك - طبقاً لما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يؤدى غياب ممثل الجهة الحاجزة أو بعده عن محل الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز و تحصيل المبالغ المستحقة ، مما مفاده أنه متى صدر الأمر مستوفياً هذه الشرائط فلا عبرة بالإختصاص المكانى للأمر بالحجز تفادياً لتطويل الإجراءات و تعقيدها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمصلحة الضرائب بموجب القوانين الضريبية و منها القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، و القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد حق تحصيل الضرائب و المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى و القرار رقم 143 لسنة 1955 الصادر من وزير المالية تنفيذاً له . و تقضى المادة 102 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بأن يقصد بمصلحة الضرائب فى حكم هذا القانون وزارة المالية و المصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين و المراسيم و اللوائح فى تنفيذ هذا القانون ، و إذ كان هذا النص يعتبر نصاً تفسيرياً يلحق بالتشريع السابق من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً ، و قد أعطت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى المادة 47 معدلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1954 رؤساء المأموريات التى يحددها مدير مصلحة الضرائب حق إصدار الأوراد التى تحصل بمقتضاها الضريبة طبقاً للمادة 92 من القانون كما خولت مأمورى الضرائب سلطة تحصيلها . لما كان ما تقدم ، و كان أمر الحجز التنفيذى الإدارى قد صدر بناء على قرار مدير عام مصلحة الضرائب المؤرخ 28 من ديسمبر 1955 بإنابة مأمورى الضرائب و مساعديهم بالمأموريات بإصدار أوامر الحجز الإدارى ، و كان الأمر قد صدر من مأمورية ضرائب عطارين ثان الكائنة بمدينة الأسكندرية ، فإنه لا وجه للتحدى بوجوب تقديم هذا القرار للتحقيق من نطاقه و حدوده طالما أن هذه الإنابة العامة لها سندها من نصوص القوانين الضريبية و قانون الحجز الإدارى على سواء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحجز الإدارى تحت يد الغير يقع بنص المادة 1/29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إن تخلف ما أوجبه المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن لا يؤثر على الحجز الذى سبقه و أن ما قرره المشرع من إعتبار الحجز كأن لم يكن إنما هو جزاء غير متعلق بالنظام العام ، فيجوز لكل ذى مصلحة فى التحلل من الواجبات التى يفرضها عليه قيام الحجز النزول عنه صراحة أو ضمناً و لئن كان مجرد تقرير المحجوز لديه للجهة الحاجزة بما فى ذمته للمحجوز عليه إذعاناً لما تفرض عليه المادة 30 من القانون لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلاً عن ذلك العيب الذى شاب الإجراء اللاحق ، إلا أنه لما كان البين من الإطلاع على الإخطارين الصادرين من الشركة الطاعنة أنها لم تقتصر فيهما على التقرير بما فى ذمتها للمحجوز عليه ببيان كافة ما تحت يدها لمدين مصلحة الضرائب بل أردفت ذلك بإستعدادها لأداء مبالغ وثائق التأمين فور الحصول على إذن مراقبة النقد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من ذلك نزول الطاعنة عن العيب - و هو عدم إعلان المحجوز عليه بالحجز فى الميعاد المحدد - فإنه مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً له سنده من الأوراق و لا يخرج عن حدود المقبول منطقاً و عقلا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 31 من قانون الحجز الإدارى معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 ، يدل على أن القانون لم يعتبر التقرير بما فى الذمة هو السند التنفيذى الذى يجرى به التنفيذ على المحجوز لديه بل إعتد بسند الحاجز على المحجوز عليه مستهدفاً بإرفاق صورة من التقرير المحجوز لديه بما فى ذمته بمحضر الحجز مجرد تكملة السند التنفيذى من ناحية أنه يعين و يحدد المبلغ الثابت فى ذمة المحجوز لديه للمحجوز عليه . و إذ كان الثابت من الإطلاع على محضر الحجز التنفيذى المؤرخ أول أبريل 1967 أنه أرفق به صورة طبق الأصل من التقرير بما فى الذمة المقدم من الشركة بتاريخ 1960/11/29 - بشأن حجز أول - و كانت البيانات الواردة بهذا التقرير لا تختلف عن البيانات التى جاءت بالتقرير المؤرخ 6 من فبراير 1962 - بشأن حجز ثان - و تضمن التقريران نفس المبالغ التى فى ذمة الشركة الطاعنة لمدين مصلحة الضرائب بما يستوعب المبلغ المحجوز عليه بأكمله ، فإن غاية المشرع من تحديد المال الذى يجرى التنفيذ عليه تكون قد تحققت ، و يكون النعى عليه - بأن مأمورية الضرائب الحاجزة لم ترفق صورة من التقرير بما فى الذمة - على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مقتضى الحجز أياً كان نوعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء بما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء به لدائنه أو تسليمه إليه، كما يمتنع على المحجوز عليه التصرف فيه بما يؤثر في ضمان الحاجز، وحجز ما للمدين لدى الغير يتم وينتج آثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه، وإذ كانت المادة 383 من التقنين المدني تقضي بأن التقادم الساري ينقطع بالحجز وهي عبارة عامة تسري على حجز ما للمدين لدى الغير، فإنه يترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قطع التقادم الساري لمصلحته في مواجهة المحجوز عليه اعتبارا بأن الحجز من أسباب قطع التقادم وكذلك قطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز عليه في مواجهة الحاجز، لأن الحجز وإن كان يعلن إلى المحجوز لديه إلا أنه يقصد توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه وينصب على ماله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الحجز الصحيح يبقى منتجاً كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضا أصحاب الشأن أو يسقط بسبب عارض بحكم القواعد العامة، وإذ خلا الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الحجز الإداري الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير من نص يسمح باعتبار الحجز تحت يد الغير بالتقادم أسوة بما قررته المادة 20 من ذات القانون وفي شأن حجز المنقول لدى المدين كما خلا قانون المرافعات السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - من نص مماثل فيما عدا المادة 574 الخاصة بالحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وهي المقابلة للمادة 350 من قانون المرافعات الحالي، فإنه يترتب على توقيع الحجزين التنفيذيين المؤرخين 1960/11/16 و 1962/2/24 تحت يد الشركة الطاعنة قطع التقادم سواء لمصلحة الشركة الطاعنة ضد المحجوز عليه بالنسبة لمبالغ التأمين المستحقة للمحجوز عليه أو لمصلحة هذا الأخير قبل مصلحة الضرائب الحاجزة في شأن مبلغ الضريبة مادامت إجراءاتهما متعاقبة على النحو الذي قرره القانون، وإذ كانت الطاعنة تقرر أن مبالغ التأمين مستحقة في 15 مارس سنة 1960 كما لا تجادل في أن المطالبة بالضريبة لم تكن قد سقطت بالتقادم عند توقيع الحجزين سالفي الذكر، تبعاً لما هو ثابت من توجيه التنبيه بالدفع إلى المدين في 12 من أكتوبر سنة 1960، وإذ أعقبت المصلحة هذين الحجزين بحجز تنفيذي آخر ضد الطاعنة في أول أبريل سنة 1967 بما يترتب عليه استمرار قطع التقادم فإنه لا محل للتذرع بسقوط الحق في المطالبة بالمبلغين، وذلك دون ما حاجة للتعرض لمدى اعتبار التقرير بما في الذمة إقراراً قاطعاً للتقادم أو لمدة التقادم الجديدة بعد الانقطاع.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى إنتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فحسب محكمة النقض أن تبين التطبيق القانونى السليم مقومة الحكم على أساسه .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
تقضي الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المدني بسريان قانون الدولة التي تم فيها العقد عند إختلاف الموطن ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه، وتنص المادة 22 من هذا القانون على أنه يسري على قواعد الإختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات وإذ كان الثابت من الأوراق أن وثائق التأمين قد أبرمت في مصر وأن المستأنف وهو المدين المحجوز عليه مصري الجنسية وأن الدعوى الماثلة دعوى بطلان حجز ما للمدين لدى الغير موقع في مصر على أموال موجودة فيها فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق علاوة على أن المحاكم المصرية تكون هي المختصة وحدها بنظر دعوى البطلان والطلبات الموضوعية المرتبطة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من آثار توقيع حجز ما للمدين لدى الغير طبقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الحجز الإدارى نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى ذمته للمحجوز عليه ، لما كان ذلك ، فإن وفاء الشركة الطاعنة - المحجوز لديها - إلى المحجوز عليه بمبالغ وثائق التأمين لاتحاج به مصلحة الضرائب الحاجزة .