⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 372 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-5-10 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ تعيين العامل
⚖️ مؤسسات
⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول انه طبقا للمادتين 67و68 من القانون رقم 132 لسنة 1964 يتعين الاحتفاظ لضباط الاحتياط بترقياتهم اثناء فترات استدعائهم كما يكون لهم الافضلية فى الترقية بالاختيار اذا تساووا مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط الا ان الحكم المطعون فيه انتهى الى ان مجال تطبيق هاتين المادتين هو عندما تتم الترقية بالاقدمية او الاختيار اما وقد اخذ فى الاعتبار بعناصر اخرى لهذه الترقية هى الدراسات المسائية التى نظمتها الشركة وإجتياز الامتحان الخاص بهذه الدراسات فان ذلك يعتبر من قبيل الترقيات الاستثنائية التى لا تحكمها هاتان المادتان وهذا الذى قرره الحكم ينطوى على مخالفة القانون وخطا فى تطبيقه لان المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام لا تجيز الترقية الا بالاختيار بالنسبة لوظائف الفئة السادسة وما يعلوها وبالاقدمية او بالاختيار بالنسبة لما عداها ولا تعرف الترقية الاستثنائية وكذلك فضلا عن أن ترقية زملاء الطاعن هى ترقية تمت بالاختيار الذى جعلت وسيلته الامتحان مما يتعين معه اعمال حكم الافضلية المنصوص عليه فى القانون رقم 132 لسنة 1964 المشار اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مؤدى نص المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن ترقية العاملين بالقطاع العام تتم بأحد طريقين هما الإختيار على أساس الكفاية بالنسبة لوظائف الفئات السادسة و ما يعلوها و بالأقدمية أو الإختيار بالنسبة لما عداها من الفئات ، و كانت المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة ضباط الإحتياط بالقوات المسلحة بعد تعديلها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 - تنص على أنه " إستثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضباط الإحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالإختيار فى الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الإحتياط . و تسرى أحكام هذه المادة على المؤسسات و الشركات و الهيئات الأخرى " فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى أن ترقية زملاء الطاعن بالشركة المطعون ضدها أثناء إستدعائه للعمل كضابط إحتياط هى ترقية إستثنائية على خلاف ما تقضى به المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها ، و رتب على ذلك خروجها عن حكم المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 السالف بيانها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما حجبه عن بحث مدى توافر أفضلية الطاعن على زملائه الذين رقوا بالإختيار إلى الفئة السادسة .