⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 189 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-5-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصية لا بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى علي المطعون عليهن طالبا الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر له من والده مورث الطرفين في 3/12/1937 ببيع 6ف و 4ط و 22س ومنزل بثمن مقداره 700 ج اقر البائع بقبض 500 ج وتنازل له عن 200 ج وحفظ لنفسه حق الانتفاع بريع الاطيان وسكني المنزل مدة حياته فدفع المطعون عليهم بان العقد في حقيقته وصية وانه حرر في مرض موت البائع وقبل وفاته بيوم واحد وبغير مقابل فاصدرت المحكمة حكما تمهيديا باحالة الدعوى علي التحقيق لاثبات ونفي هذا الدفاع وبعد تنفيذ هذا الحكم قضت برفض الدعوى لما ثبت لديها من انصراف نية المورث الي الوصية لوالده الطاعن ايثارا له علي بناته المطعون عليهم فاستانف الطاعن هذا الحكم وفي 23/4/1950 قضت محكمة شبين الكوم بتاييده فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بني علي ان الحكم اخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه الاول اذ كيف العقد بان حقيقته وصية مع انه عقد بيع منجز باع البائع بمقتضاه الرقبة في الاطيان والمنزل واحتفظ لنفسه بحق الانتفاع بهما طوال حياته وفي نظير ذلك تنازل عن مائتي جنيه من الثمن وانه لو صح ما ذهب اليه الحكم من ان ثمنا لم يدفع لكان الوصف القانوني الصحيح للعقد هوانه هبة مستترة في صورة عقد بيع وهي جائزة قانونا والوجه الثاني اذ استدل الحكم باستمرار وضع يد البائع علي العقارات المبيعة علي ان العقد وصية وبذلك خلط بين الوصية وبين بيع الرقبة بيعا منجزا وبيع المنفعة بيعا مؤجلا الي ما بعد وفاة البائع . ومن حيث ان هذين الوجهين مردودان بان المحكمة اذ استخلصت من التحقيق الذي اجرته صدور العقد الي الطاعن من والده في مرضه الاخير بغير مقابل ايثارا له علي بناته المطعون عليهن ومن احتفاظ المتصرف في العقد بحق الانتفاع بالعقارات موضوع التصرف طوال حياته ومن اشتمال العقد علي منقولات المورث ومواشيه ومن بخس الثمن المسمي في العقد اذ استخلصت من هذه القرائن مجتمعة ان العقد هو في حقيقته وصية لم تجاوز سلطتها في تقدير الادلة وفي استنباط نية العاقدين ومن ثم يكون تعييب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون علي غير اساس . ومن حيث ان حاصل الوجه الثالث هو انه مع افتراض صحة ما ذهب اليه الحكم من ان العقد – في حقيقته وصية لا بيع فقد كان يتعين الحكم بصحته في ثلث مال الموصي عملا بالمادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 . ومن حيث ان هذا الوجه مردود بان التصرف موضوع النزاع صدر من مورث الطرفين الذي توفي قبل العمل بالقانون المشار اليه فلا تسري احكامه علي هذا التصرف . ومن حيث انه لذلك يكون الطعن علي غير اساس فتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة إذ استخلصت من التحقيق الذي أجرته صدور العقد إلى الطاعن من والده في مرضه الأخير بغير مقابل إيثارا له على بناته المطعون عليهن ومن احتفاظ المتصرف في العقد بحق الانتفاع بالعقارات موضوع التصرف طوال حياته ومن اشتمال العقد على منقولات المورث ومواشيه ومن بخس الثمن المسمى في العقد إذ استخلصت من هذه القرائن مجتمعة أن العقد في حقيقته وصيه لا بيع لم تجاوز سلطتها في تقدير الأدلة وفي استنباط نية العاقدين ومن ثم يكون تعييب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان التصرف الذي اعتبرته المحكمة وصية قد صدر من المتصرف الذي توفى قبل العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فإن أحكام هذا القانون لا تسري عليه.