الطعن رقم 359 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-2-23
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين حاصل ثانيهما ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائى فى تقديره لارباح المطعون عليه فى المقاولات فى سنة 1963 ثم اتخذ هذه الابراح اساسا للربط فى سنتى 1964 1965 مستندا فى ذلك الى القانون رقم 55 لسنة 1967 ولما كانت المادة الخامسة من هذا القانون تقضى بخضوع الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب ارباح سنة الاساس واخطرت بها الممول قبل العمل به فى 7/12/1967 لاحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 فان المواد 55و55 مكررا (1) المضافة بهذا القانون رقم 14 لسنة 1939 تكون هى الواجبة التطبيق على الدعوى واذ التزم الحكم الابتدائى هذا النظر ولم يعمل قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لأرباح المطعون عليه فى المقاولات فى سنة 1965 وقدر ارباحه منها تقديرا فعليا يتفق مع الحقيقة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 55 مكررا (1) سالف الذكر بعد ان ثبت لديه وجود تغيير جوهرى فى ارباح تلك السنة بالنسبة لارباح سنة الاساس فان الحكم المطعون فيه اذ التفت عن ذلك جميعه وطبق القانون رقم 55 لسنة 1967 على الدعوى ولم يناقض الاساس الذى قام عليه الحكم الابتدائى فى خصوص تحديد ارباح سنة 1965 او يقدم اسبابا تحمل قضاءه فى هذا الخصوص يكون مشوبا بمخالفة القانون والقصور المبطل .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان المطعون عليه استانف نشاطه فى استغلال سيارات النقل خلال سنة 1964 وقد ايد الحكم المطعون فيه تقدير محكمة اول درجة لارباح المطعون عليه من ذلك النشاط من تاريخ استئنافه له فى 16 ابريل سنة 1964 حتى نهاية هذه السنة ثم اتخذ تلك الارباح اساسا للربط فى السنة التالية (1965) ولما كانت قوانين الربط الحكمى تستوجب ان تكون السنة التى تتخذ اساسا للربط فى السنوات التالية لها والواقعة فى المدى الزمنى لتلك القوانين سنة كاملة فاذا كان الممول قد بدأ نشاطه او استأنفه خلال سنة ما اعتبرت السنة التالية لها هى سنة الاساس ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واعتبر ارباح ثمانية اشهر ونصف من سنة 1964 اساسا للربط الحكمى فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ تنص المادة 2/5 من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه " يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ... ... بالنسبة إلى الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون " ، و كان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب حددت أرباح المطعون عليه فى سنوات النزاع و منها سنة 1963 التى إعتبرها الحكم الإبتدائى و من بعده الحكم الإستئنافى سنة أساس بالنسبة لنشاط المقاولات ، و أخطرت المطعون عليه بها قبل العمل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 الذى صدر فى 6 ديسمبر من هذا العام ، فإن أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 تكون هى الواجبة التطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن أيد تقدير الحكم الإبتدائى لأرباح المطعون عليه من المقاولات فى سنة 1963 ، قضى بسريان هذا التقدير على باقى سنوات الخلاف " سنتى 1964 ، 1965 " و إستند فى ذلك إلى المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 دون أن يلتفت إلى ما تقرره المادة 55 مكرراً المضافة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 102 لسنة 1958 من أن ربط الضريبة يكون على الأرباح الحقيقية للممول الذى تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لا تتعدى خمسمائة جنيه إذا زادت أرباحه فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس ، أو يبين سبب عدوله عما إنتهى إليه الحكم الإبتدائى فى خصوص تقدير أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً و تطبيقه قاعدة الربط الحكمى على هذه السنة فإنه يكون معيباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تستلزم قوانين الربط الحكمى و منها القانون رقم 102 لسنة 1958 الواجب التطبيق على الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون سنة القياس سنة ضريبية كاملة بحيث إذا كان الممول قد بدأ نشاطه الخاضع للضريبة أو إستأنفه خلال السنة تعين إتخاذ أرباح السنة اللاحقة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنوات التالية .