⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 352 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-1-16 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعقاد البيع
⚖️ انعقاد العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومسخ المستندات وإغفال الرد على دفاع جوهرى ، ذلك انه هب الى ان اللجنة العليا للإصلاح الزراعى عندما أصدرت قرارها رقم 20 المشار اليه علقت إتمام البيع على تحرير عقد به بواسطة الادارة القانونية للهيئة بالشروط التى ترى ذكرها فيه وخلص الى ان البيع لم ينعقد طالما لم يحرر العقد المذكور فى حين ان قرار اللجنة العليا آنف الذكر تضمن الاتفاق على أركان البيع وهى بيان المساحة المبيعة وسعر الفدان وطريقة سداد الثمن والشروط الاخرى الواردة فيه وتلك التى قد تدرجها الادارة القانونية للهيئة فى عقد البيع ، وطالما ان الطرفين إتفقا على جميع المسائل الجوهرية فى البيع فإن العقد يعتبر قد تم وفقا لنص المادة 95 من القانون المدنى وبالرغم من تمسك الطاعنين بهذا الدفاع وتقديم صورة رسمية من طلب كشف التحديد رقم 410 فى 29/6/1955 المقدم الى " مكتب الشهر العقارى بقطور " عن بيع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الى الطاعنين المساحة موضوع النزاع موقع عليه من الطرفين لإعداد مشروع العقد النهائى ومختوم عليه بانه مقبول للشهر وخطاب صادر اليهم من مدير إدارة الملكية والتعويض فى 13/1/1958 يتضمن قيام الادارة باعداد عقد البيع النهائى والسير فى اجراءات تسجيله فور تسجيل قرار الاستيلاء النهائى تدعيما له فان الحكم المطعون فيه انتهى الى ان البيع معلق على شرط تحرير العقد بمعرفة الادارة القانونية واغفل الدلالة المستفادة من المستندين المذكورين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 95 من القانون المدني على أنه "إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها اعتبر العقد قد تم..."، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نص قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي - الذي احتج به الطاعنون على تمام عقد البيع - بقوله أنه " بتاريخ 12/6/1954 وافقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي على بيع ستة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمن قدره 350 ج للفدان مقسطاً على سبع سنوات... مع تطبيق باقي الإشتراطات التي ترد في عقد البيع الذي يحرر بمعرفة الإدارة القانونية للهيئة" وأشار إلى المستندات التي تضمنها ملف الإصلاح الزراعي المرفق بالأوراق ومنها طلب كشف تحديد المساحة المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين وهو موقع عليه منهم بوصفهم مشترين ومن مندوب الحكومة عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بوصفها بائعة، ومنها أيضاً كتاب إدارة الملكية والتعويض رداً على طلب الطاعنين تحرير العقد النهائي الذي يتضمن أن "الهيئة ستقوم بإعداد عقد البيع النهائي والسير في إجراءات تسجيله فور تسجيل قرار الإستيلاء على أطيان وقف... ... ... التي تقع المساحة المبيعة ضمنها" وكان قرار اللجنة المشار إليه قد تضمن في عبارات صريحة تحديد طرفي العقد والعين المبيعة والثمن - فإن الحكم المطعون فيه إذا رأى في "تفسير قرار الهيئة سالف الذكر أنه لا يعدو أن يكون مشروع عقد بيع وأن عقد البيع لم ينعقد، ذلك أن الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة الإدارة القانونية لها وبالشروط التي ترى هذه الإدارة ذكرها في العقد، وما دام هذا لم يتم فإن عقد البيع لا ينعقد" دون أن يتناول بحث مستندات الطاعنين التي أشار إليها، ويقول كلمته في دلالتها في موضوع النزاع، فإنه فضلاً عن مسخه ما تضمنه القرار المشار إليه يكون مشوباً بالقصور.