⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 302 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-4-12 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: مؤسسات عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاقة العمل
⚖️ مؤسسات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه اقام قضاءه بجواز نقل المطعون ضده الاول من المؤسسة المطعون ضدها الثانية وهى مؤسسة صحفية الى المؤسسة المطعون ضدها الثالثة وهى مؤسسة عامة على ما قاله من ان المؤسسات الصحفية هى مؤسسات عامة هذا فى حين ان المؤسسات الصحفية لا تعتبر مؤسسات عامة وانما هى مؤسسات خاصة تنظم علاقاتها بالعاملين فيها احكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والتى لا يجيز نقلهم الى القطاع العام ومن ثم يعد نقل المطعون ضده الاول الى تلك المؤسسة تعيينا جديدا لا يقيد الشركة الطاعن بالوظيفة التى كان يشغلها او بالمرتب الذى كان يتقاضاه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة و المادة الثانية و الثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيساً للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية - فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى إمتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على إعتبار المؤسسة المطعون ضدها الثانية - و هى مؤسسة صحفية - مؤسسة عامة و رتب على ذلك جواز نقل المطعون ضده الأول من هذه المؤسسة المطعون ضدها الثالثة - المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية - إستناداً إلى أحكام نظام العاملين المشار إليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .