الطعن رقم 301 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-3-26
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله . وفى بيان ذلك يقولون ان المحكمة اقامت قضائها بعدم تمتع المؤسسة الموصى لها بالاعفاء من الضريبة ، على ان المشرع يعنى بالمؤسسات الخيرية فى حكم المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، تلك التى تنشأ فى مصر بالتطبيق لاحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 الذى صدرت الوصية فى ظله ، وان يكون مركزها فى جمهورية مصر . فى حين أن هذه المادة لم تشترط شيئا من ذلك ، وكل ما هدف اليه المشرع من عدم خضوع هذه المؤسسات للضريبة هو حمايتها مهما كانت ، مساعدة لها لما تؤديه من خدمات للمجتمع ، وهو غرض يتحقق سواء كانت فى مصر او خارجها ، ويكفى ان تكون لها الشخصية الاعتبارية فى الجهة التى تقوم فيها حتى لا تكون وهمية فتتخذ وسيلة للتهرب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المناقشات البرلمانية و تقارير اللجان المختصة و المراحل التاريخية التى مرت بها المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و التى تنص على أنه " يستحق الرسم على ما تؤول إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإجتماعية بطريق الهبة أو الوقف الخيرى إبتداء بالنسب المقررة للطبقة الأولى من الورثة إذا كانت صادرة فى خلال السنة السابقة على الوفاة ، كذلك يستحق الرسم بالنسب ذاتها و بالشروط المقررة فى الفقرة السابقة على ما يؤول إلى تلك الهيئات بطريق الوصية أو ما فى حكمها ، و يجوز لوزير المالية و الإقتصاد ، إعفاؤها من الرسم أو بعضه " يدل على أن المشرع إنما قصد تخفيف عبء الرسم على الأموال التى ترصد لأغراض الخير فى داخل البلاد و التى تؤول للمعاهد أو الجمعيات و المؤسسات الخيرية التى تساهم فى نفع الوطن و تعترف بها الدولة التى تنشأ وفق الأحكام القانونية المنظمة لها و مستكملة مقوماتها بشكل لا يترك مجالاً للتهرب من الضريبة ، فهى وحدها التى أريد إحاطتها برعاية المشرع المصرى ، دون الجهات الخيرية الأجنبية .