الطعن رقم 297 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-2-16
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الضريبة الاضافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل الوجه الاول من السبب الاول ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بأن الضريبة الاضافية تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة لشركة المساهمة بهذه الصفة وحدها لا على ما يتقاضاه بوصفه موظفا فيها وهذا من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ذلك ان نص المادة الاولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 الخاص بفرض الضريبة الاضافية يشمل ما يتقاضاه عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة من مبالغ بهذه الصفة او باى صفة اخرى .
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بخصم مقابل احتياطى المعاش من المرتبات والمكافآت التى حصل عليها المطعون عليه دون ان يقيم لقضائه سببا يمكن حمل الحكم عليه ، كما انه خالف القانون ذلك ان المادة الثاينة من القانون رقم 99 لسنة 1958 حددت الخصومات التى تخصم من وعاء الضريبة الاضافية وليس من بينها خصم مقابل احتياطى المعاش الذى تقرره المادة 62 من القانون رقم 14 سنة 1939 ولا مجال لاعمال حكم هذه المادة اذ ان المادة الثانية آنفة الذكر لم تنص على الاحالة عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أى خدمة أخرى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من وعاء الضريبة الإضافية ما إقتضاه المطعون عليه من مرتبات أصلية و تكميلية مقابل عمله الإدارى فى الشركة - المساهمة - التى هو عضو بمجلس إدارتها المنتدب فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة قبل إلغائه بالقانون رقم 201 لسنة 1960 أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . و إذ كان ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى مقابل عمله الإدارى بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات و الأجور و تسرى عليه أحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و تعفى من الضريبة نسبة 7,5% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62 المشار إليها متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى إختصاص أعضاء مجلس الإدارة . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بخصم 7,5% مقابل إحتياطى المعاش من وعاء الضريبة بعد أن إستبعد منه المرتب الأصلى و التكميلى الذى تقاضاه المطعون عليه دون أن يبين سبب خصم تلك النسبة من العناصر الأخرى التى بقيت فى وعاء الضريبة و التى حصل عليها المطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .