الطعن رقم 291 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-1-30
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قسمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل
⚖️ شهر عقارى
⚖️ شيوع
⚖️ قسمة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الملكية الشائعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه أخطا فى تاويل القانون وتطبيقه ذلك ان الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على ان الحكم النهائى الصادر بقسمة تركة مورث البائعين للبائع الى الطاعن والذى اخرج المساحة المبيعة من ملكيتها يعتبر حجة على المشترى منهما دون اشتراط تسجيله لانه ليس من الغير فى حين انه من المقرر ان البائع لا يمثل المشترى فى المنازعات التى تقوم بعد تسجيل حكم القسمة ومن ثم يعتبر من الغير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى أنه بمجرد حصول القسمة و قبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم و أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع ، و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، و أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً و لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة ، و ذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدنى من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع ، و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إختص به المتصرف بموجب القسمة ، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ، و يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع ، و إعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة و من ثم فإنه لا يكون لمن إشترى جزءاً مفرزاً لم يقع فى نصيب البائع له موجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته ، طالما أن القسمة و إن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه ، و ترتب إنتقال حقه من الجزء المقرر المعقود عليه إلى النصيب الذى إختص به البائع بموجب تلك القسمة .