⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 286 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-3-16 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم
⚖️ الدفع بعدم القبول
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات
⚖️ مسائل الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى وصلاح الدين عز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه الصادر فى 15 /3/1967 خالف القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان ذلك الحكم اقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى دين الضريبة على ان التقادم قد انقطع باقرار الورثة بالدين بتقدمهم الى مصلحة الضرائب بالطلب المؤرخ 27/5/1957 للافراج عن الحلى التى تركها المورث والمودعة بالبنك وتسلميها للورثة مقابل دفع ما يقابل قيمتها وقدره 630 جنيها بصفة ضمان سحب وسداد لرسم الايلولة التى يحتمل استحقاقها فى حين ان هذه الطلبات لا تفيد الاقرار القاطع للتقادم لانها مشوبة باللبس وغير قاطعة الدلالة على التنازل عن التقادم السارى لمصلحتهم فضلا عن ان حبس هذه الحلى عنهم يجعل هذا الاقرار صادرا تحت اكراه لا يمكن دفعه الا باداء المبلغ الذى قدر ثمنا لها مقابل الافراج عنها كما ان اداء ذلك المبلغ انما كان تحت حساب ما عسى ان يستحق من ضرائب على التركة وهو ما لا يمكن اعتباره اجراء قاطع الدلالة فى الاقرار بالدين والتنازل عن التقادم كما ذهب الحكم المطعون فيه . وحيث ان الطاعنة الاولى تنعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 900 لسنة 1964 فى طعن مصلحة الضرائب على قرار اللجنة قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول طعن السيدة ... ...... ..... ..... فى تقديرات اللجنة وبسقوط حق المصلحة فى اقتضاء الضريبة واذ طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم المستأنف والقضاء بعدم سقوط حق المصلحة فى اقتضاء الضريبة ورسم الايلولة على التركة وباحقية المصلحة فى اقتضائها والغاء قرار اللجنة الصادر فى 30/4/1964 وتأييد تقديرات المامورية وهو ما يفيد ان مصلحة الضرائب لم تستأنف الشق الخاص بقبول طعن السيدة ...... ... ..... امام اللجنة ولكن محكمة الإستئناف تصدت للشق الخاص بالدفع وقضت فيه بتاريخ 18/3/1969 بعدم قبول الطعن من هذه السيدة وهو منها خطا ومخالفة للقانون كما انها اخطات اذ عولت فى قبول هذا الدفع على ان عريضة الطعن امام لجنة الطعن لم توقع من السيدة ...... ........... ...... .......... فى حين ان هذه العريضة لا تحتاج توقيعا فضلا على انها دفعت بامتداد ميعاد الطعن للمرض الذى ألم بها وهى خارج القطر وحال دونها والطعن فى الميعاد واضافت الطاعنة ان دين ضريبة التركات مما لا يقبل التجزئة ويفيد من الطعن عليه كل الورثة ولو كان الطعن من بعضهم فقط وهو ما يجعل طعنها مقبولا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى إعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك الأثر فى قطع التقادم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التى تخضع لرقابة محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من أوراق الطعن أن مصلحة الضرائب دفعت أمام لجنة الطعن بعدم قبول الإعتراض المقدم من " إحدى الورثة " لفوات ميعاد الطعن و رفضت اللجنة هذا الدفع و قبلت الإعتراض من الورثة جميعاً شكلاً و فصلت فى موضوع الإعتراضين ثم طعنت عليه مصلحة الضرائب و أصرت على دفعها سالف الذكر كما طعن عليه الورثة جميعاً و قضت المحكمة الإبتدائية فى الدعوى الأولى برفض الدفع و بسقوط حق مصلحة الضرائب فى إقتضاء الضريبة كما قضت فى الدعوى الأخرى بهذا السقوط و لما إستأنفت مصلحة الضرائب هذين الحكمين طلبت فى كل منهما إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم سقوط حق مصلحة الضرائب فى إقتضاء ضريبة التركات و رسم الأيلولة و أحقية المصلحة فى إقتضائها و رفض دعوى الورثة و إلغاء قرار اللجنة بتأييد تقديرات المأمورية و ذلك دون أن تضمن صحيفة الإستئناف فى كل من الإستئنافين شيئاً عن الدفع بعدم قبول الطعن الذى فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى بالرفض ، إذ كان ذلك و كان الإستئناف و على ما تقضى به المادة 409 من قانون المرافعات السابق - الواجب التطبيق - ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، فإن الدفع بعدم القبول سالف الذكر لا يكون مطروحاً على محكمة الإستئناف ، و إذ قضت فيه فإنها تكون قد خالفت القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المذكرة - المقدمة من الورثة - لم تتضمن أى إعتراض على تقديرات لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة ، و كان موضوع تقدير عناصر التركة مما لا يقبل التجزئة فإن مقتضى ذلك سريان التقدير الذى أصبح نهائياً فى الشق الآخر من الحكم الإستئنافى على السيدة ... ... ... ... - إحدى الورثة - و إذ كانت مصلحة الضرائب قد قبلت هذا الشق سالف الذكر و الذى قضى بتأييد قرار لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة و لم تطعن عليه بالنقض فإنها لا تفيد من إعادة نظر الموضوع بعد نقض الحكم فى شقه الخاص بالسيدة ... ... ... ... و لما سلف يتعين الحكم بسريان تقدير عناصر التركة على السيدة ... ... ... .