الطعن رقم 280 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-6-7
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء عقد العمل - مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ القانون الواجب التطبيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسببين الاول والثانى من اسباب الطعن الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان مورثهم طالب المطعون ضده الاول باعتباره صاحب العمل بالمكافأة عن مدة خدمته التى انتهت فى أخر سبتمبر سنة 1958 طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الخاص بعقد العمل الفردى الا ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة طبقا لاحكام قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التى توجب مطالبة هيئة التامينات الاجتماعية بالمكافاة دون رب العمل . واذ كانت مدة خدمة المورث قد انتهت فى اخر سبتمبر سنة 1958 وهى مدة سابقة على العمل باحكام قانونى التامينات الاجتماعية رقمى 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 فان الحكم المطعون فيه باعماله احكام هذا القانون الاخير يكون قد جانبه التوفيق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت فى الدعوى - بطلب مكافأة نهاية الخدمة - أن عقد عمل مورث الطاعنين لدى المطعون ضده إنتهى فى آخر سبتمبر سنة 1958 - فى ظل القانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى - و بإنتهائه تتحدد جميع آثاره و يخضع للقانون الذى إنتهى فى ظله ، و كان الحكم المطعون فيه - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة - قد أخضع هذا العقد لأحكام قانون لاحق هو القانون رقم 63 لسنة 1964 - التى توجب مطالبة هيئة التأمينات الإجتماعية بالمكافأة دون رب العمل - الذى لم يعمل به إلا إبتداء من أول أبريل سنة 1964 ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .