⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 188 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-5-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرائب عقارية - تقادم مسقط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان وزارة المالية كانت تداين ............... في مبلغ 103 ج و 298 م هو عبارة عن مجموع الاموال الاميرية المستحقة في سنة 1935 علي الاطيان المملوكة له وفي اواخر هذه السنة نزعت ملكية هذه الاطيان بناء علي طلب دائني مالها وفي 1942 طلبت الطاعنة ادراج اسمها بدينها المذكور في قائمة توزيع الثمن فعارضت المطعون عليها في هذا القيد وقيدت مناقضتها امام محكمة مصر المختلطة برقم 1581 سنة 68 ق وفي 8/12/1948 قضت المحكمة بقبول المناقضة وباستبعاد دين الطاعنة من قائمة التوزيع فاستانفت الطاعنة هذا الحكم امام محكمة الاستنئاف المختلطة وقيد استئنافها برقم 281 سنة 74 ق وفي 14/6/1949 قضت المحكمة باحالة الدعوى علي محكمة استئناف مصر قيدت بجدول هذه المحكمة برقم 875 سنة 66ق وفي 31 /1/1950 قضت المحكم بتاييد الحكم المستانف وقالت في اسباب حكمها : " ان تعلق الدين الناشيء عن ضريبة عقارية بثمن العقار المبيع فيما يتعلق بالوفاء به ... ليس من شانه ان يغير قواعد التقادم التي وضعت له ولما كانت الضريبة المطالب بها قد استحقت في سنة 1935 ولم تقدم المستانفة ( الطاعنة ) طلبها في الاشتراك في توزيع الثمن الا في سنة 1942 فبذلك يكون قد مضي اكثر من ثلاث سنين سقطت بمقتضاها الضريبة " فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق القنض . ومن حيث ان الطعن بني علي سبب واحد حاصله مخالفة الحكم للقانون وخطؤه في تطبيقه وتاويله ذلك انه اذا كان دين الضريبة العقارية يسقط بمضي ثلاث سنوات فان الحكمة في ذلك هي منع تراكم الضرائب علي المدين ومن ثم فانه اذ يباع عليه العقار المستحقة بسببه الضريبة فانه لا يكون ثمة محل لتطبيق هذا الحكم اذ ينتقل حق الحكومة الي ثمن العقار ومن ثم تتغير خصائص الدين فلا يسقط الا بمضي خمس عشرة سنة . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان دين الضريبة العقارية يسقط بمضي ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من اخر السنة التي استحق فيها هذا الدين سواء بيع العقار المستحق هذا الدين بسببه او بقي ملكا للمدين ذلك ان دين الضريبة دين شخصي ثابت في ذمة المدين وامتياز الحكومة علي العقار المستحق هذا الدين بسببه ليس الا ضمانا للوفاء به وبيع الضمان اوهلاكه ليس من شانه ان يؤثر في خصائص الدين المضمون – ذلك انه اذا بيع الضمان فان ذلك لا يجول دون استيفاء الدين من اموال المدين الاخري قبل سقوطه بالتقادم والاصل ان النص التشريعي يدور مع علته وجودا وعدما تحققت الحكمة منه او تخلفت – وتبعا فانه يكون في غير محله ما تحدث به الطاعنة من ان المادة 8 من الامر العالي الصادر في 26/3/1900 قد وردت بشأن الحجز الاداري وان الغاية منها هي غل يد الحكومة عن مباشرة هذا الحجز بعد انقضاء المدة المنصوص عنها فيها فلا تحول دون اقتضاء دينها بالوسائل الاخري وتبعا فانه اذا بيع العقار المستحق الضريبة بسببه تصبح المادة 8 المذكورة غير ذات موضوع ويصبح دين الحكومة متعلقا بثمن العقار وخاضعا من حيث سقوطه لمدة التقادم الطويلة هذا التحدي في غير محله لان السقوط المنصوص عنهخ في المادة 8 المذكورة وارد علي الحق في المطالبة بالاموال الاميرية وليس مقصورا علي اجراءات هذه المطالبة وطرق اقتضاء الدين وقد وكد هذا المعني القانون رقم 2 لبسنة 1940 الخاص بتحديد مدة سقوط حق المطالبة بالضرائب والرسوم وقد الغي بالمادة الثانية منه المادة 8 من الامر العالي الصادر في 26/3/1900 بشان الحجز الاداري . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن علي غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يسقط دين الضريبة العقارية بمضي ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من آخر السنة التي استحق فيها هذا الدين، سواء بيع العقار المستحق هذا الدين بسببه أو بقى ملكاً للمدين. ذلك أن دين الضريبة هو دين شخصي ثابت في ذمة المدين. وامتياز الحكومة على العقار المستحق هذا الدين بسببه ليس إلا ضماناً للوفاء به وبيع الضمان أو هلاكه ليس من شأنه أن يؤثر في خصائص الدين المضمون. ذلك أنه إذا بيع الضمان فإن ذلك لا يحول دون استيفاء الدين من أموال المدين الأخرى قبل سقوطه بالتقادم، والأصل أن النص التشريعي يدور مع علته وجوداً وعدماً، تحققت الحكمة منه أو تخلفت. وتبعاً فإنه يكون في غير محله ما تحدت به الطاعنة من أن المادة 8 من الأمر العالي الصادر في 26 مارس سنة 1900 قد وردت بشأن الحجز الإداري، وأن الغاية منها هي غل يد الحكومة عن مباشرة هذا الحجز بعد انقضاء المدة المنصوص عنها فيها فلا تحول دون اقتضاء دينها بالوسائل الأخرى وتبعاً فإنه إذا بيع العقار المستحقة الضريبة بسببه تصبح المادة 8 المذكورة غير ذات موضوع، ويصبح دين الحكومة متعلقاً بثمن العقار، وخاضعاً من حيث سقوطه لمدة التقادم الطويلة. هذا التحدي في غير محله لأن السقوط المنصوص عنه في المادة 8 المذكورة وارد على الحق في المطالبة بالأموال الأميرية وليس مقصوراً على إجراءات هذه المطالبة وطرق اقتضاء الدين. وقد وكد هذا المعنى القانون رقم 2 لسنة 1940 الخاص بتحديد مدة سقوط حق المطالبة بالضرائب والرسوم، وقد ألغى بالمادة الثانية من المادة 8 من الأمر العالي الصادر في 26 مارس سنة 1900 بشأن الحجز الإداري.