الطعن رقم 255 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-5-8
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين حاصل أولهما ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول الطاعنان ان الحكم المطعون فيه قضى بالزامهما بالتعويض دون سبق اعذارهما مع ان التعويض ناشىء عن اخلال التزام تعاقدى تحكمه عقود الايجار المبرمة بين الطرفين كما خالف الحكم البند الثانى عشر من هذه العقود والذى يحدد اسس تقدير التعويض عند استيلاء الطاعنة الاولى على العين المؤجرة فضلا عن قضائه بالزامهما بالتعويض بالتضامن دون سند من اتفاق او قانون .
وحيث ان حاصل السبب الثانى الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق من وجهين اولهما ان الحكم المطعون فيه استبعد حكم البند الثانى عشر من عقود الايجار على اساس انه يبين من صحيفة الاستئناف ان الطاعنين غير متمسكين بهذا الشرط بصرفهم للمطعون عليهم تعويضا عن استيلائهما على الارض موضوع النزاع دون اشارة الى ان هذا التعويض قاصر على الزراعة مما يكونان معه قد عدلا على هذا الاتفاق مع ان ذلك يخالف الثابت بالاوراق ذلك انهما تقدما لمحكمة اول درجة بحافظة مستندات تضمنت ثلاثة محاضر معاينة وتقييم للمزروعات التزما فيها فى تقدير التعويض حكم البند الثانى عشر من عقود الايجار فضلا عن ان الحكم المطعون فيه معيب بالفساد فى الاستدلال ذلك ان العبارة التى وردت بالسبب الثانى من اسباب صحيفة الاستئناف والتى استند اليها الحكم فيما قرره من عدول الطاعنين عن الاتفاق لا تفيد هذا العدول كما انهما تمسكا فى مذكرتهما المقدمة بجلسة 4/3/1969 بأعمال البند الثانى عشر من عقود الايجار وثانيهما ان المحكمة ذهبت الى انه لامحل لمنازعة المستأنفين فى الفترة التى حددها الخبير لغصبهما ارض النزاع استنادا الى ما ورد بمذكرتهما رقم 7 امام محكمة اول درجة من ان تلك المدة هى من 12/11/1964 حتى 17/10/1965 - فى حين أن ذلك يخالف ما قرره المطعون عليهم فى صحيفة افتتاح الدعوى وفى مذكرتهما المقدمة لمحكمة اول درجة من ان التعرض بدا فى شهر فبراير سنة 1965 - فضلا عن ان ما جاء بمذكرة الطاعنة لمحكمة اول درجة لا يعدو ان يكون بيانا لواقعة مادية يملك من صدر منه تصحيحه وقد قاما بتصحيح هذا الخطا فى المذكرة المقدمة منهما لمحكمة الاستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستناد الخصم إلى الخطأ العقدى لا يمنع المحكمة من أن تبنى حكمها على خطأ تقصيرى متى إستبان لها توافر هذا الخطأ عند تنفيذ العقد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستبان من تقرير الخبير أن الطاعنين قد إرتكبا خطأ تقصيرياً بإتلافهم غراس المطعون عليهم مما تكون معه تلك الأعمال قد تجاوزت الإخلال بالإلتزام التعاقدى . فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أعمال أحكام المسئولية التقصيرية ، و قضى بإلزامهما متضامنين بالتعويض بغير إعذار سابق و دون إعتداد بما إتفق عليه الطرفان بعقود الإيجار ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض إستناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية و قضى للمطعون عليهم بالتعويض مراعياً ما أصابهم من ضرر نتيجة إتلاف الزراعة القائمة قبل نضجها و إنتفاعهم بها ، فإن النعى عليه - فيما قرره من أن الطاعنين عدلاً عما ورد بعقد الإيجار المبرم بين الطرفين بشأن كيفية تقدير التعويض عن الزراعة ، و أنه لا محل لمنازعتهما فى الفترة التى حددها الخبير لغصبهما أرض النزاع إستناداً إلى ما ورد بمذكرتهما من أن تلك المدة هى ... ... ... ... - يكون غير منتج و لا جدوى منه .