الطعن رقم 222 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-6-29
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد حاصله ان الارباح التجارية او الصناعية التى يحققها المورث فى سنة الوفاة تعتبر - طبقا لنص المادة 12 من قانون رسم الايلولة - عنصرا من عناصر التركة ولما كان تحديد هذه الارباح يخضع لما تقضى به نصوص الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 حتى تكون ممثلة للقيمة الحقيقة لما اسفر عنه نشاط الممول وكانت الارباح الواردة باقرار منشاة مورث المطعون عليهم عن سنة تخالف الواقع ولم تقبلها مصلحة الضرائب فقد كان على المحكمة ان تأخذ بتقدير شعبة الارباح التجارية والصناعية فى هذا الخصوص او ان تبحث عن المرحلة التى وصل اليها الخلاف بين الورثة ومصلحة الضرائب وتأخذ بقرار لجنة الطعن أو بحكم المحكمة الابتدائية فى شان تحديد تلك الارباح مع التنويه بحق كامل من الطرفين فى تعديل رقم الارباح - كعنصر من عناصر التركة - وفقا لما يسفر عنه الفصل النهائى فى ذلك الخلاف ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقدر ارباح المورث التجارية فى سنة الوفاة بمبلغ 316ج و84م اخذا بما ورد بمذكرة الورثة المقدمة للجنة الطعن وبما جاء فى اقرار منشاة المورث والتفت عن تقدير شعبة الارباح التجارية والصناعية لتلك الارباح بمبلغ 3470 جنيها بدعوى ان هذا التقدير مازال محل خلاف بين الطرفين ولم يحتفظ فى حيثياته او فى منطوقه لمصلحة الضرائب بالحق فى تعديل هذا العنصر وفقا لما ينتهى اليه الفصل النهائى فى النزاع بشانه فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى تقدير التركات - فى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى فعلاً بقيمتها وقت الوفاة إذ أن هذا النوع من الضريبة - على التركات و رسم الأيلولة - إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من إغتناء . و لما كان الثابت فى الدعوى أن النزاع ثار بين الطاعنة - مصلحة الضرائب - و المطعون عليهم - ورثة المتوفى - بصدد قيمة أرباح المورث فى سنة الوفاة بإعتبارها عنصراً من عناصر التركة ، و كانت العبرة فى هذا الخصوص بما آل إلى الورثة من تلك الأرباح لا بما كان ذلك المورث قد حققه حال حياته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر رأس المال التجارى وقت الوفاة طبقاً للقواعد التى نص عليها قانون التركات بمبلغ ... ... ... من ذلك ... ... ... ثمن " فوارغ و أكياس و موازين " و الباقى و قدره . . . . . أرباح فترة الوفاة و أخذ و هو بصدد تحديد ما آل إلى الورثة من أرباح تجارية بما أقروا به طارحاً تقدير مصلحة الضرائب لهذا العنصر ، و كان تحديد قيمة عناصر التركة مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه - بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه - يكون على غير أساس .