الطعن رقم 220 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-1-26
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صورية البيع
⚖️ خلف
⚖️ صورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون الثلاثة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أنه لما كان عقد البيع عقدا رضائيا منتجا لكل آثاره ومنها التزام البائع بنقل الملكية دون ان يخل بذلك تراخى إنتقال الملكية الى حين التسجيل وكان المشرع اذ أراد ان يحمى المشترى حسن النية واجاز له التمسك بعقد البائع له ولو كان صوريا فان تحديد وقت حسن النية إنما يرجع الى وقت التعاقد لا الى وقت التسجيل على خلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان العبرة فى تحديد ذلك إنما يكون بوقت إنتقال الملكية بالتسجيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني على أنه "إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري" يدل على أن العبرة في تحديد وقت ثبوت حسن النية هي بوقت التعامل ونشوء الإلتزام وهو الوقت الذي انخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر للمتعاقد معه وانبنى عليه تعامله، فأعطاه القانون حق التمسك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية الذي لازم التصرف الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات، وإذ كانت الطاعنتان قد تمسكتا بالعقد الظاهر للبائع لهما وبأنهما لا تعلمان بصوريته، فإن المرجع في تحديد عدم العلم بالصورية وحسن النية إنما يكون بوقت التعامل ونشوء الإلتزام بنقل الملكية لا بوقت انتقال الملكية بالتسجيل.