الطعن رقم 203 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-3-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنيين ينعون بسبب طعنهم على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وذلك من وجهين وفى بيان الوجه الاول يقول الطاعنون ان الحكم قضى بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا الى ان المواعيد المنصوص عليها فى المادة 13 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تسرى على كل نزاع بين صاحب العمل وبين هيئة التامينات الاجتماعية ايا كان سببه مع ان نص هذه المادة يفيد انها لا تنطبق الا حيث يقوم النزاع على خلاف فى حساب الاشتراكات فلا تسرى على النزاع الذى يدور حول مدى خضوع الطاعنين لاحكام قانون التامينات الاجتماعية . ومن ثم فلا تتقيد دعواهم بما نصت عليه المادة من مواعيد . وفى بيان الوجه الثانى يقول الطاعنون انهم عدلوا اعتراضهم الى دعوى براءة ذمة تأسيسا على الذى يستلزم لسريان احكامه عليهم صدور قرار جمهورى فى هذا الشان ولذا فلا يتقيد الطاعنون بالمواعيد التى نصت عليها المادة 13 من ذلك القانون طالما انه لم يصدر قرار بمد اثره اليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الواضح من نص المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنها لم تتخصص بأى قيد و من ثم فإن التفرقة التى يقوم بها الطاعنون من أنها لا تنطبق إلا حيث يقوم النزاع على خلاف فى حساب الإشتراكات ، تكون على غير أساس ، و يتعين أعمال أحكام تلك المادة على كل نزاع بين صاحب العمل و بين الهيئة عن المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون سواء أكان النزاع قائماً على خلاف فى أرقام الحساب أو على مدى إنطباق القانون لأن الإعتراض على الحساب لا يكون إلا بتناوله من كافة نواحيه ، فضلاً عن أن تلك التفرقة تتجافى مع غرض الشارع من وضع هذه المواعيد و هو حسم ذلك الخلاف .