الطعن رقم 188 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-1-19
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتقال الالتزام - الحوالة
⚖️ تأمين
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ الدفع بعدم القبول
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع المبدى من النيابة ان الدعوى وان اقيمت ابتداء ضد شركة التامين الاهلية وآخر الا أن المدعين فيها تنازلوا عن مخاصمتها واثبتت المحكمة هذا التنازل ولم يوجه اليها فى الاستئناف اية طلبات ولم يقض لها او عليها بشىء من الخصومة وبذلك لا تعتبر خصما حقيقيا مما لا يقبل معه اختصاصها فى الطعن .
وحيث ان حاصل السبب الأول ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان شركة الادخار للتامين حولت وثائق التامينات العامة - ومن بينها وثيقة التامين موضوع الدعوى - الى شركة النيل للتامين وفقا لاحكام هيئات التامين التى تجيز ذلك بشرط موافقة وزير الاقتصاد وأن هذه الموافقة قد تمت بموجب قرار وزارى بينما ظل باقى نشاط شركة الادخار للتامين قائما حتى تم دمجها فى شركة مصر للتامين وانه قد ترتب على تحويل وثائق التأمينات ان اصبحت شركة الادخار غير مسئولة عن الالتزامات الناشئة عن وثائق التامين وقد خالف الحكم الابتدائى هذا النظر بان قضى بمسئوليتها عن الالتزام الوارد بوثيقة التامين موضوع الدعوى وايده فى ذلك الحكم المطعون فيه بعد ان رفض الدفع منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان لا يجوز إختصام من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه و كان الثابت من الأوراق أن المدعين تنازلوا أمام محكمة الدرجة الأولى عن إختصام شركة ... ... ... و قضت المحكمة بإثبات هذا التنازل فإن هذه الشركة تكون قد خرجت عن الخصومة ، و لا يغير من ذلك إختصامها أمام محكمة الإستئناف إذ لم يقضى الحكم المطعون فيه لها أو عليها بشىء مما يكون معه إختصامها فى الطعن غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة العاشرة من قانون هيئات التأمين رقم 195 لسنة 1959 على وجوب تسجيل كل هيئة تباشر عمليات التأمين فى السجل المعد لذلك بوزارة الإقتصاد ، كما أجازت المادة 47 منه تحويل الوثائق من هيئة إلى أخرى مع كل الحقوق و الإلتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التى تزاولها بشرط موافقة وزير الإقتصاد على التحويل بقرار ينشر فى الجريدة الرسمية و يكون له الحجية قبل المؤمن لهم و المستفيدين من الوثائق التى أبرمتها الهيئة و كذلك قبل دائنيها ، و إذ كان يبين من قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين الصادر فى 1962/11/20 أنه ينص على تحويل محافظ التأمينات العامة و محفظة تأمينات الحياة من شركة الإدخار و إدماجها فى شركة النيل للتأمين ، و أن وزير الإقتصاد أصدر فى 1963/12/28 القرار رقم 3 لسنة 1964 و المنشور فى 1964/2/13 بتحويل محفظة التأمينات العامة و محفظة تأمينات الحياة من شركة الإدخار إلى شركة النيل للتأمين مع شطب تسجيل شركة الإدخار من مزاولة العمل فى فرعى التأمينات العامة و تأمينات الحياة على أن يعمل بهذا القرار إعتباراً من 1962/7/1 فإنه يترتب على ذلك نقل أموال شركة الإدخار الخاصة بالتأمينات إلى شركة النيل للتأمين و تصبح هذه الأخيرة وحدها هى المسئولة عن جميع الحقوق و الإلتزامات المترتبة على وثائق التأمين التى شملها التحويل ، و لا يغير من الأمر صدور القرار الجمهورى رقم 714 لسنة 1965 بإدماج شركة الإدخار للتأمين فى شركة مصر للتأمين - الطاعنة - ذلك أن هذا الدمج لا ينصرف إلا للأموال الأخرى التى تبقت لشركة الإدخار بعد تحويل أعمال التأمينات و أموالها إلى شركة النيل للتأمين ، و إذ كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى إعتبر شركة الإدخار مسئولة عن الإلتزام المترتب على وثيقة التأمين موضوع الدعوى رغم شطب تسجيلها فى هذا النشاط بعد تحويله إلى شركة النيل للتأمين على ما سلف البيان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم القبول المبدى من الطاعنة بصفتها الدامجة لشركة الإدخار للتأمين و أيد الحكم الإبتدائى على أساس أن قرار الإدماج يشمل جميع أموال شركة الإدخار بما فى ذلك ما تعلق منها بأعمال التأمينات و رتب على ذلك مسئوليتها عن الإلتزام الناشىء عن وثيقة التأمين موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان يبين من الأوراق أن المدعين فى الدعوى إختصموا شركة الإدخار و التأمين التى إتحدت فى شركة النيل للتأمين و قد صدر الحكم الإبتدائى بإلزام شركة الإدخار و التأمين بالمبلغ المقضى به ، فإن الحكم يكون قد صدر عليها بالصفة التى إختصمت بها ، و إذ إستأنفت شركة النيل للتأمين ، و التى كانت قد إندمجت فى شركة الشرق التأمين هذا الحكم و قضت محكمة الإستئناف بحكمها المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف المرفوع منها على أساس أنه لم يقض عليها بشىء و لأن القرار الجمهورى رقم 714 لسنة 1965 أدمج شركة الإدخار للتأمين فى شركة مصر للتأمين - الطاعنة - ، لما كان ذلك ، و كان هذا الحكم قد صدر مع الحكم الآخر المنقوض - الذى قضى برفض إستئناف الطاعنة مقرراً مسئوليتها عن المبلغ المقضى به كأثر لإدماج شركة الإدخار و التأمين فيها - و مترتباً عليه ، فإنه و على مقتضى الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات ، يتعين إلغاؤه .