⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 185 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-3-1 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ تسكين العاملين بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على سببن حاصلهما ان الحكم المطعون فه اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه تمسك فى دفاعه ان نقله من وظيفة رئيس قسم مدير اداة فرع الشركة ببورسعد وهى من الفئة الثالثة الى وظيفة رئيس قسم المبيعات بهذا الفرع المقرر لها الفئة الخامسة هو تنزيل فى الوظيفة ينطوى على الاساءة له ولا يجوز للشركة ان تجريه بغير اتاع اجراءات التاديب قبله الا ان الحكم المطعون فه لم يرد على هذا الدفاع ولم ياخذ به بل جرى فى قضائه على ان الوظيفة التى نقل اليها لا تختلف اختلافا جوهريا عن الوظيفة التى كان يشغلها مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادتان 63 و 64 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و الذى يحكم واقعة الدعوى قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة المختصة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء ، و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل و كان مقتضى ذلك أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المعتمدة ، و كان الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها بعد أن سلكت المراحل التى رسمتها هاتان المادتان قررت وضع الطاعن فى وظيفة رئيس قسم المبيعات بفرع بورسعيد التى إستوفى شروطها المقررة فى التقييم و لم تسند إليه وظيفة مدير إدارة هذا الفرع - و التى كان يشغلها منذ أول يوليه سنة 1962 - لعدم إستيفاء شروط شغلها ، و أن هذه التسوية لم تمس راتبه الذى كان يتقاضاه فإن نقل الطاعن إلى تلك الوظيفة يكون قد تم موافقاً لقواعد التقييم و التسكين التى وضعها نظام العاملين المشار إليه و فى نطاق سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته و تصنيف و تقييم وظائفها و لا ينطوى بالتالى على الإساءة للطاعن أو توقيع جزاء تأديبى عليه ، و من ثم لا يحق له أن يتضرر منه .