⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 150 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-3-15 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخروج نهائيا من نطاق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ان تعويض الدفعة الواحدة الذى طلبه الطاعن لا يستحق فى حكم المادة 81 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الا بتوافر ثلاثة شروط هى ان تقل مدة الاشتراك عن 240 شهرا ومغادرة البلاد نهائيا والهجرة ، هذا فى حين ان المادة 81 من القانون سالف الذكر حددت حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة على سبيل الحصر باسباب مستقلة وغير مرتبطة ببعضها منها الهجرة او مغادرة البلاد نهائيا او خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق قانون التامينات الاجتماعية ، كما ان المادة المذكورة لم تشترط لصرف التعويض بلوغ المؤمن عليه الذى يخرج عن نطاق تطبيق القانون سن الستين ولما كان طلب الطاعن هو الحكم له بتعويض الدفعة الواحدة لتوافر شروط خروجه نهائيا عن نطاق تطبيق قانون التامينات الاجتماعية لإشتغاله بالزراعة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعواه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من نص المادة 81 ب من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - أن حالات إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة المشار إليها فى هذه الفقرة لا `رتباط بينها و تستقل كل منها بذاتها عن الأخرى ، فإذا تحقق خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية و كانت مدة الإشتراك تقل عن 240 شهراً إستحق تعويض الدفعة الواحدة و لا يشترط لصرفه له بلوغه سن الستين ، و إذا بلغت مدة الإشتراك 240 شهراً على الأقل كان له الخيار بين الحصول على التعويض المذكور دون تقيد ببلوغ تلك السن و بين الحصول على معاش الشيخوخة الذى يصرف له عند إستحقاقه . و لما كان دفاع الطاعن فى الدعوى أنه ترك مهنة التمريض و أصبح يعمل مزارعاً لحسابه و أنه خرج بذلك نهائياً من نطاق تطبيق القانون المذكور و يحق له المطالبة بتعويض الدفعة الواحدة دون تقيد بسنه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بحالة خروج الطاعن نهائياً عن نطاق تطبيق القانون على حدة و إشترط لإستحقاق ذلك التعويض أن يتوافر معها مغادرة الطاعن البلاد نهائياً و الهجرة ، فإنه يكون قد خالف القانون .