⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 187 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-5-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما – يبين من اوراق الطعن في ان المطعون عليهم بصفتهم ورثة عبد الهادي محمد عيسي اقاموا الدعوى رقم 595 سنة 1942 مدني كلي المنصورة علي الطاعنين واخرين بصفتهم ورثة المرحوم ا...............وطلبوا فيها بطلان عقد البيع الوفائي المسجل في 26/6/1929والصادر من مورثهم الي مورث الطاعنين ببيع 2ف و 12 ط والزام المدعي عليهم بتسليم هذه الاطيان ومحو ما ترنب عليها من تسجيل استنادا الي ان هذا البيع في حقيقته يخفي رهنا اذ الثمن الذي قوم به المبيع ومقداره مائتا جنيه يقل عن قيمته الحقيقية وقت التعاقد هذا فضلا عن ان الاطيان المدعي ببيعها وفائيا بقيت بعد البيع في حيازة البائع وورثته من بعده ودفع الطاعنون الدعوى بان العقد هو بيع وفائي منجز انتقلت بموجبه الملكية لمورثهم وانقضت من تاريخه مدة الخمس السنوات المقررة قانونا لاسترداد المبيع خلالها وبذلك اصبح البيع باتا وصارت الاطيان ملكا للطاعنين وفي الاول من مايو سنة 1943 قضت المحكمة تمهيديا بندب خبير لتقدير قيمة الاطيان المتنازع عليها وقت البيع ومقارنتها بالقيمة الواردة بالعقد وذلك للتحقق من حقيقة العقد وكلفت الخبير اجراء عملية الاستهلاك وفي 20/11/1943 قضت المحكمة في موضوع الدعوى بطلبات المطعون عليهم استانف الطاعنون الحكمين التمهيدي والقطعي وقيد الاستئناف برقمي 1023 سنة 60 ق ، 601 سنة 61 ق استئناف مصر وطلبوا الغاء الحكمين المستانفين ورفض الدعوى وضم الاستئنافان احدهما الي الاخر وفي23/12/19469 قررت المحكمة وقف الدعوى حتي يفصل من محكمة اول درجة في المعارضة المرفوعة من بعض الخصوم عن الحكم التمهيدي وفي 2/5/1949 عجل المطعون عليهم الاستئنافين السالف ذكرهما واحيلا علي محكمة المنصورة لاختصاصها وفي 5/4/1950 قضت المحكمة بتاييد الحكمين المستانفين فقرر الطاعنون الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان تقرير الطعن لم يعلن لبعض من وجه اليهم من المطعون عليهم وهم ورثة عزيزة عبد الهادي التي كانت مختصمة في هذه الدعوى ومن ثم يكون الطعن باطلا بالنسبة اليهم عملا بالمادة 431 من قانون المرافعات . ومن حيث ان الطاعنين لم يودعوا قلم كتاب هذه المحكمة صورتين رسميتين من الحكمين الابتدائين الصادر اولهما في اول مايو سنة 1943 والقاضي بندب خبير زراعي لتقدير قيمة الاطيان موضوع الدعوى واجراء عملية الاستهلاك والصادر ثانيهما في 20/11/1943 والقاضي ببطلان عقد البيع الوفائي . ومن حيث انه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه انه اخذ باسباب الحكمين المستانفين المشار اليهما اذ قرر " ان المستانفين ( الطاعنين ) لم ياتوا بجديد يدفعون به ما ذهبت اليه محكمة اول درجة وانه لا محل لاجابة طلبهم تقديم مستندات جديدة في الدعوى دون ان يبينوا ماهية هذه المستندات وانه لما ذكر وللاسباب الواردة بالحكمين المستانفين يتعين تاييدهما " . ومن حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد جعل اسباب الحكمين المستانفين اسبابا له مما كان يلزم معه ان يودع الطاعنون قلم كتاب المحكمة ضمن اوراق الطعن صورة رسميبة مطابقة للاصل لكلا ت الحكمين وكان الايداع في مثل هذه الحالة من الاجراءات الجوهرية التي اوجبتها المادة 432 من قانون المرافعات والتي يترتب علي اغفالها سقوط الحق في الطعن اذ لا سبيل للتحقق من صحة الاسباب التي بني عليها الطعن بغير ايداع صورتي الحكمين الابتدائيين المتممين للحكم المطعون فيه وكان لا يغير من هذا النظر ان القانون لم ينص صراحة علي البطلان جزاء مخالفة هذا الاجراء متي كان قد اوجب اتباعه باعتباره اجراء جوهريا لا سبيل لمخالفته لما كان ذللك فانه ينبني علي عدم ايداع الطاعنين صورتي الحكمين السالف ذكرهما – علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة الي جميع المطعون عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد جعل أسباب الحكمين المستأنفين أسبابا له مما كان يلزم معه أن يودع الطاعنون قلم كتاب المحكمة ضمن أوراق الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل لكل الحكمين، وكان الإيداع في مثل هذه الحالة من الإجراءات الجوهرية التي أوجبتها المادة 432 من قانون المرافعات والتي يترتب على إغفالها سقوط الحق في الطعن إذ لا سبيل للتحقق من صحة الأسباب التي بنى عليها الطعن بغير إيداع صورتي الحكمين الابتدائيين المتممين للحكم المطعون فيه وكان لا يغير من هذا النظر أن القانون لم ينص صراحة على البطلان جزاء مخالفة هذا الإجراء متى كان قد أوجب إتباعه باعتباره إجراء جوهريا لا سبيل لمخالفته، لما كان ذلك فإنه ينبني على عدم إيداع الطاعنين صورتي الحكمين السالف ذكرهما على ما جرى به قضاء محكمة النقض، الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.