الطعن رقم 160 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-4-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه مشوب بالقصور اذ لم يسبب قضاءه برفض استئناف الحكم الصادر من محكمة اول درجة برفض الدفع الفرعى بعد قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وقد كان استئناف هذا الحكم مطروحا امام المحكمة مع استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى .
ومن حيث ان الحكم وان كان قد قضى فى منطوقه بتاييد الحكمين المستانفين الصادر اولهما فى 19/11/1945 برفض الدفع سالف الذكر وثانيهما فى 10/2/1947 فى الموضوع الا انه اقتصر فى اسبابه على التحدث عن استئناف الحكم الصادر فى الموضوع دون الحكم الصادر فى الدفع وهذا قصور يبطله ويوجب نقضه ,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قضى في منطوقه بتأييد الحكمين المستأنفين الصادر أحدهما برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وثانيهما في موضوع الدعوى، ومع ذلك اقتصر في أسبابه على التحدث عن استئناف الحكم الصادر في الموضوع دون الحكم الصادر في الدفع فهذا منه قصور يبطله.