⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-2-18 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22/1/1969 - في مسألة فرعية وهي بيان طريقة احتساب الفوائد على باقي الثمن المستحق للطاعن، دون أن تنتهي به الخصومة كلها وهي فسخ عقد البيع وتسليم الأطيان المبيعة، لازال لمحكمة الاستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر النزاع المطروح عليها في الاستئناف الذي رفعه المطعون عليهم عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 23/12/1967 بفسخ العقد وتسليم الأطيان، لما كان ذلك، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز، ولا وجه لما يقوله الطاعن من أن الحكم المطعون فيه منه للخصومة كلها حسب نظامها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وهي طلب احتساب فوائد عن دين البنك البائع - وفقاً للمادة 232 من القانون المدني، أو أن حكم محكمة أول درجة الصادر بفسخ العقد والتسليم هو حكم منه للخصومة كلها وقد استأنفه المطعون عليهم بعد الميعاد، ذلك أن نص المادة 212 سالفة الذكر وعلى ما سلف بيانه صريح في أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنهي الخصومة كلها وهي في الدعوى الحالية فسخ عقد البيع وتسليم الأطيان المبيعة وكذلك الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر، وهو ما يتفق مع العلة التي من أجلها وضع المشرع هذا النص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لما ذهب إليه الطاعن من أن المادة 378 من قانون المرافعات السابق هى الواجبة التطبيق على الحكم المطعون فيه ، إستناداً إلى أنه صدر فى إستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر فى ظل المادة سالفة الذكر و هى تجيز الطعن فى الأحكام التى تنهى الخصومة فى شق منها ، ذلك أنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره ، و إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1969/1/22 بعد العمل بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 فإنه يسرى عليه حكم المادة 212 من هذا القانون .