الطعن رقم 124 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-5-12
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فتحى مرسى ومصطفى سليم ومصطفى كيره وأحمد سيف الدين سابق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعوزن فيه مخالفة القانون فى مسألة تتعلق بالاختصاص الولائى للمحاكم وفى بيان ذلك يقولان ان النزاع يقوم على المطالبة بتعويض عن عدم الانتفاع بالارض موضوع النزاع نتيجة القاء الاتربة الناتجة عن تطهير المصرف العمومى الذى يخترقها واذ نصت المادة السادسة فقرة ج من القانون رقن 68 لسنة 1953 فى شان الرى والصرف على حق مصلحة الرى فى ان تلقى ناتج تطهير الترع والمصارف فى الارض المجاورة بشرط تعويض اصحابها تعويضا عادلا ، وكانت المادة 77 من القانون المذكور تجعل الاختصاص بتقدير التعويض فى هذه الحالة للجنة ادارية مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه ان يقضى بعدم اختصاص المحاكم بنظر النزاع واذ خالف ذلك وقضى فى الموضوع فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مبنى الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادى بنظر النزاع ، و كان هذا الدفع لا يقوم على أى عنصر واقعى ، فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 6 ، 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف أن إختصاص اللجنة المذكورة - بالمادة 77 - بنظر طلبات التعويض لا يقتصر على تعويض الضرر الناشىء عن مجرد إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع و المصارف العمومية و إنما يشمل أيضاً تعويض الضرر الناتج عن تعطيل الإنتفاع بسبب إلقاء الأتربة طالت مدته أو قصرت لأن كل إلقاء للأتربة يتضمن تعطيل الإنتفاع فترة من الوقت لم يحدد القانون مداها فيحمل على إطلاقه و ينطبق على تعطيل الإنتفاع أيا كانت مدته . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى النزاع - حول التعويض عن الحرمان من الإنتفاع بالأطيان نتيجة عدم إزالة الإتربة المخلفة عن تطهير المصرف العمومى الذى يخترقها إحدى عشر سنة تالية لمدة أخرى قضى فيها بالتعويض - على الرغم من خروجه عن ولاية القضاء العادى و إختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 77 من القانون المذكور به ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .