⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 112 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-3-12 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم
⚖️ الحجز الادارى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ تقادم الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب نعت الطاعنة فى اولها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الاوراق ، وفى ذلك ذكرت ان هذا الحكم اقام قضاءه بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 1955 بمضى المدة على سند من ان الاجراءات التى اتخذتها المصلحة لقطع التقادم انصبت على الضرائب المستحقة خلال المدة من 1938 حتى 1954 دون سنة 1955 فى حين تمسكت المصلحة بان الملف الفردى الخاص بالمطعون عليه المقدم فى الدعوى اشتمل على سندين هما صورة الورد والتنبيه عن ضريبة هذه السنة ومؤشر بانه ارسل الى المطعون عليه فى 30 من اكتوبر سنة 1960 برقم 10478 ومحضر الحجز الادارى المؤرخ 14 من ديسمبر سنة 1964 وفاء للضريبة المستحقة عليه . وبالسبب الثانى نعت على الحكم انه مشوب بالقصور فى التسبيب ذلك أنه اغفل دفاع المصلحة المؤسس على ما تضمنه هذان المستندان وبالسبب الثالث نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه خطاه فى القانون ذلك انه لم يعتد بالتنبيه الثابت بالمستندين كإجراء قاطع للتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 والمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 والفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939، أنه كيما ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره يتعين أن يصل إلى علم الممول سواء بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه إليه ويكفي لترتب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول. لما كان ذلك، وكان الملف الفردي خلواً مما يفيد وصول النموذج رقم 3 و4 ضرائب تجارية إلى علم المطعون عليه - الممول - بأحد الطريقين المشار إليهما الأمر الذي لا يجعل له من أثر في قطع التقادم ولا يغني عن ذلك مجرد تحرير النموذج وإرفاق صورة منه بملف الممول والتأشير عليها بمثل تاريخ ورقم الإرسال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان تقادم الضريبة - ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - المستحقة عنه سنة 1955 قد إكتمل فى ميعاد غايته أول أبريل سنة 1961 وفق الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإن توقيع الحجز بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1964 يضحى غير ذى موضوع ، و ليس له تأثير على تقادم إكتمل فعلاً فى تاريخ سابق ، و لا على الحكم إذا هو لم يعرض لدفاع المصلحة فى هذا الشأن .