الطعن رقم 99 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-4-16
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان التنفيذ
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ مسائل عامة
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على اربعة اسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون والفساد فى الاستدلال والقصور والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول ان المحكمة اقامت قضاءها على ان سداد المبلغ موضوع الدعوى كان وفاء للدين المحجوز من اجله تحت يد مدين الطاعنة وان عدم اعلانها بهذا الحجز فى ظرف الثمانية ايام التالية لاعلان المحجوز لديه به طبقا للمادة 29/3 من قانون الحجز الادارى ، والمادة 332 من قانون المرافعات ، يبطل الحجز بطلانا نسبيا مقررا لصالحها وقد صححته اجازتها المستفادة ضمنا من خطابها المؤرخ 20/7/1964 الى رئيس النادى المحجوز لديه وفى هذا الذى استند اليه الحكم خلط بين البطلان وبين السقوط وعدم القبول ، ذلك ان المادة 39/3 سالف الذكر نصت على اعتبار الحجز كان لم يكن اذا لم يكن اعلان المحجوز عليه به خلال الميعاد القانونى والمقصود باعتبار الحجز كان لم يكن هنا ليس بطلانه وانما سقوطه بمعنى انعدامه والمعدوم لا تصححه الاجازة على خلاف الحال بالنسبة للبطلان وفضلا عن ذلك فان ارادة الطاعنة لم تتجه ضمنا الى النزول عن البطلان بموجب الخطاب المؤرخ 20/7/1974 لانها لم تكن تعلم بالعيوب التى صاحبت توقيع الحجز من انه اعلن اليها اولا فى 26/5/1964 وقبل اعلانه فى 28/5/1964 لمدير المصنع الحربى رقم 36 لانه لا يمثل مدينها مما يفسد استدلال الحكم وان كانت المحكمة قد استغنت بما انتهت اليه فى شان هذا التنازل عن بحث باقى اسباب الاستئناف التى ذكرت فيها الطاعنة ان الوفاء بقيمة الشيك لم يكن نتيجة لاجراءات الحجز وانما بامر وجهته لمدينها بخطابها المؤرخ 20/7/1964 وان مصلحة الضرائب قد حرمتها من الرخصة المخولة لها بحكم المادة 344 من القانون المدنى فانها قد اخلت بحقها فى الدفاع مما يوجب الحكم بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحجز الإدارى تحت يد الغير يقع بنص المادة 1/29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إذ أوجب المشرع فى الفقرة الثالثة من هذه المادة إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن فإن مفاد ذلك أنه إذا ما تم الحجز صحيحاً فإن العيب الذى يشوب الإجراء اللاحق و هو عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز فى الميعاد المحدد لا يؤثر على الحجز الذى سبقه و لا يعنى إنعدامه ، و إنما ما قرره المشرع من إعتبار الحجز كأن لم يكن فى هذه الحالة هو جزاء مقرر لكل ذى مصلحة و لا يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحجوز عليه النزول عنه صراحة أو ضمناً . و لا يحق لمن نزل عنه أن يعود إلى التمسك به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت تنازل الطاعنة - المحجوز عليها - الضمنى عن التمسك ببطلان إعلانها بالحجز الموقع تحت يد مدينها إستخلاصاً سائغاً ، من إجراء من جانب الطاعنة دالاً بذاته على ترك الحق ، فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بتقدير موضوعى من سلطتها المطلقة و إذ كان هذا التنازل يعتبر ملزماً للمتنازل " الطاعنة " بما يمنعها من توجيه طلبات إلى المتنازل إليه تنطوى على إنكار لهذا التنازل فإنه لا على المحكمة و قد إعتدت به أن تطرح باقى الأسباب الذى بنى عليها الإستئناف و التى تتضمن إنكاراً منها لهذا التنازل الصادر من جانبها .