الطعن رقم 186 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-5-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى صحة التعاقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 62 سنة 1948 روض الفرج علي الطاعنة قال فيها انه اشتري 8ط شيوعا في ارض وبناء المنزل المبين بصحيفتها من ذلك 6ط من ...............و 2ط من السيدة............... بمقتضي عقد بيع مسجل في 25/4/1947 وطلب تثبيت ملكته الي هذا المقدار والزام الطاعنة بمبلغ 1350 قرشا ريعه من مايو سنة 1947 الي يناير سنة 1948 وما يستجد بواقع 150 ج شهريا حتي الوفاء دفعت الطاعنة الدعوى بان المقدار الذي اشتراه المطعون عليه من ....................... سبق ان باعه هذا الاخير الي والدتها ............... وان والدتها باعته لها مضافا اليه 2 ط ما ورثته البائعة عن ابنتها ............... وانها رفعت الدعوى رقم 3393 سنة 1947 شبرا علي والدتها البائعة واختصمت فيها ............... المطعون عليه وقد قضي لها بصحة عقد البيع الصادر الي المطعون عليه بالنسبة الي 6 ط التي اشتارها المطعون عليه من ...............فقضت المحكمة تمهيديا باحالة الدعوى علي التحقيق لاثبات صورية عقد البيع المذكور وفي 16/3/1949 قضت اولا بتثبيت ملكية المطعون عليه ايل 8 ط شيوعا في ارض وبناء المنزل المبين بصحيفة الدعوى وثانيا في موضوع الريع بندب الخبير المهندس .................. لاداء المامورية المبينة باسباب الحكم فاستانفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 624 سنة 49 ق القاهرة وفي 30/5/1950قضت محكمة الاستئناف باحالة الدعوى علي التحقيق لاثبات ونفي صورية عقد البيع الصادر من فهمي احمد عفيفي الي المطعون عليه وفي 30/5/1950 قضت في موضوع الاستنئاف برفضه وتاييد الحكم المستانف فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان الطاعنة تنعي علي الحكم في سببين حاصل اولهما ان الحكم الصادر في القضية رقم 3393 سنة 1947 روض الفرج بصحة عقدي البيع المؤرخين 3/6/1937 و 6/9/1945 الصادر اولهما من فهمي احمد عفيفي الي والده الطاعنة عيوشة جوهر والثاني من الاخيرة الي الطاعنة قد اصبح نهائيا بالنسبة الي ..................... وان المطعون عليه كان مختصما في تلك الدعوى ولم يدفعها بدفع ما وان المساحة قد اشرت علي عريضة تلك الدعوى في تاريخ سابق علي تسجيل عقد المطعون عليه المحرر في 25/4/1947 والمسجل في 18/6/1947 وان الحكم قد اغفل اثر هذه الاعتبارات في قضائه .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه يبين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3393 سنة 1947 روض الفرج انه لم يكن في مواجهة المطعون عليه اذ نزلت الطاعنة عن مخاصمته وان عريضة تلك الدعوى قد سجلتا مع الحكم الصادر فيها في 21/10/1948 في حين ان عقد المطعون عليه قد سجل قبل ذلك في 18/6/1947 وان المادتين 15 و 17 من القانون رقم 114 سنة 1946 انما رتبتا علي تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ان يكون لها اثر من يوم حصوله اذا صدر حكم بصحة التعاقد واشر بالحكم وفقا للقانون فلا يغني عن تسجيل صحيفة الدعوى تاشير المساحة عليها ومن ثم يكون ما تنعاه الطاعنة علي الحكم في هذا السبب غير منتج .
ومن حيث ان حاصل السبب الثاني هو ان الطاعنة قدمت ما يثبت ان هناك نزاعا بين ابنة اخي البائع المطعون عليه وابن الطاعنة ادي الي الطلاق يضاف الي ذلك ان شهود الطاعنة قرروا انهم سمعوا من البائع انه لم يقبض من المطعون عليه ثمنا للحصة المبيعة وان البيع له كان بقصد الاساءة اليها الا ان المحكمة قالت انها لا تثق باقوال هؤلاء الشهود لمجرد انهم لم يذكروا واقعة الطلاق امام محكمة اول درجة وبذلك اخطأت في تاويل اقوالهم بما لا يتفق مع الوقائع الثابتة في الاوراق .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بما اورده الحكم من " ان المحكمة ترجح شهادة شهود المستانف عليه ( المطعون عليه ) علي شهود المستانفة ( الطاعنة ) اذ ان شهادة هؤلاء الاخرين بادية التصنع واقوالهم متشابهة تماما في نسبة صورية العقد لسبب واحد وهو النزاع بسبب طلاق ابنة اخ البائع فهمي فضلا عن ان من المستبعد ان يعلن البائع صورية البيع في المقاهي ثم قال ومما يجدر ذكره ايضا في هذا الصدد ان اثنين من هؤلاء الشهود وهما ...............و............... كانا شاهدين ايضا علي الوقائع المطلوب اثباتها امام محكمة اول درجة ولم يرد في اقوالهما امامها ذكر للوقائع التي ذكراها في التحقيق امام هذه المحكمة عن سبب البيع واما شهادة شهود المستانف عليه فتدل علي حصول البيع ودفع جزء من الثمن ثم قال وانه باستبعاد شهادة البائع ............... وشهادة............... قريب المستانف عليه فان شهادة الشاهدين الاخرين تقطع في جدية البيع ودفع الثمن كما ان اختلاف الشهود فيذكر ما دفع من الثمن ومقداره لم يكن خلافا جسيما بحيث يمكن معه القول بصورية العقد مع ملاحظة ان المستانفة نفسها تسلم بصحة العقد الصادر من شقيقتها ...............في نفس الورقة محل الطعن والتي حررها احد شهود المستانف عليه " وهذا الذي اورده الحكم هو استخلاص سائغ لاقوال الشهود مطابق لمصدره من الاوراق كما يبين من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق المقدمة من الطاعنة ولا يعدو النعي علي الحكم في هذا السبب ان يكون جدلا في تقدير الدليل مما يستقل به قاضي الموضوع .
ومن حيث انه لذلك يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 إنما رتبتا على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد أن يكون لها أثر من يوم حصوله إذا صدر حكم بصحة التعاقد و أشر بالحكم وفقا للقانون، فلا يغنى عن تسجيل صحيفة الدعوى تأشير المساحة عليها. وإذن فإنه يكون غير منتج ما تنعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إنه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه للعقار موضوع النزاع قد أغفل أن المساحة أشرت على صحيفة دعوى صحة التعاقد التي رفعتها عن هذا العقار في تاريخ سابق على تسجيل عقد المطعون عليه متى كانت هي لم تسجل هذه الصحيفة إلا بعد أن سجل المطعون عليه عقد شرائه.