الطعن رقم 70 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-2-26
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - توقف المنشأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم انتهى الى رفض تحديد ارباح منشاة سوق الطباخين عن سنة 1962 باكملها ، على سند من القول بانه وان كان المطعون عليه ابلغ بتوقفه بعد الميعاد المقرر بالمادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الا ان الضريبة تفرض على الارباح الحقيقية للممول وقد قصرت المامورية محاسبته على فترة نشاطه التى ثبت توقفه فعلا بعدها عن العمل . فى حين ان الاخطار بالتوقف بعد الميعاد يستوجب الزام الممول دفع الضريبة كاملة باعتباره من قبيل الجزء المالى المترتب على التخلف عن واجب الاخطار ولا يغير من ذلك ان المامورية او اللجنة قصرتا المحاسبة عن جزء من السنة او ان تاريخ التوقف ثابت بصورة قاطعة وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتحصيل الضريبة حتى تاريخ التوقف عن العمل وفق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 وجوب التبليغ عن التوقف و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ بدئه و أنه يترتب على تفويت هذا الميعاد و على تقديم الوثائق و البيانات السالفة نوعاً من الجزاء المالى معياره إلتزام الممول دفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن علم مصلحة الضرائب بالتوقف أو ثبوته بوجه جازم لإنقطاع الصله بين أسباب التوقف و دواعيه و بين واقعة التبليغ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ثبوت إنقطاع الممول فعلاً عن مزاولة النشاط يغنى عن الإخطار بالتوقف فى الميقات المحدد بالمادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الأمر الذى ينطوى على مخالفة للقانون إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمورية الضرائب حاسبت المطعون عليه عن أرباح المنشأة حتى 31 من يوليو 1962 فقط - تاريخ التوقف عن العمل - و أيدت لجنة الطعن قصر محاسبته على تلك الفترة ، و كانت مصلحة الضرائب لم تطعن على قرار اللجنة السالف و إنفرد المطعون عليه بإقامة دعواه أمام المحكمة الإبتدائية ، فقد صار ما إنتهت إليه اللجنة فى هذا الصدد نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى ، و لا يحق لمصلحة الضرائب أن تنعى على هذا القضاء و لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، لأن حجية الأمر المقضى تسمو فى هذا المقام على مخالفة القانون أو قواعد النظام العام . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إستبعاد إعمال حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - أيا كان وجه الرأى فى التعليل الذى إستند إليه - فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .