⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-12-6 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الدفع بعدم القبول
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان سبب الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه و هو صادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية قضى بقبول الدفع بعدم جواز سماع الدعوى على خلاف حكم نهائى سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم قاضياً برفض ذلك الدفع مما يجوز معه الطعن بطريق النقض ، و كان الثابت من الحكم السابق الصادر فى ذات النزاع من محكمة الدرجة الأولى و هى محكمة إبتدائية و قبل إحالته إلى المحكمة الجزئية أنه قضى برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى و بسماعها ، و كان مثل هذا الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنتهى به الخصومة المرددة بين الطرفين و لا يجوز الطعن فيه على إستقلال و من ثم فإنه لم يصبح نهائياً و لم يحز قوة الأمر المقضى ، و إذ طعن عليه بالإستئناف عند إستئناف الحكم الصادر فى الموضوع من المحكمة الجزئية و الذى تضمنت صحيفته صراحة هذا الدفع إنتهت المحكمة الإستئنافية إلى قبوله قاضية بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم جواز سماع الدعوى ، إذ كان ذلك ، و كانت الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية و عملاً بنص المادة 249 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض إلا إذا فصلت فى نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى فإن الطعن - و أيا كان وجه الرأى فى مخالفة الحكم المطعون فيه لنظام التقاضى على درجتين - يكون غير جائز .