⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-3-5 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على الايراد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام حجازى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه لانه قضى باستبعاد ايراد المطعون عليها من أطيان الوقف على سند ان الاصلاح الزاعى يعتبر مالكا لهذه الاطيان من وقت العمل بقانون الاصلاح الزراعى وان ايد المالك على هذه الاطيان حتى الاستيلاء عليها هى يد مستاجر ، وهذا من الحكم خطا ومخالفة للقانون لان المستفاد من نصوص القانون رقم 178 سنة 1952 ان ملكية الاطيان التى تزيد عن الحد تظل لاصحابها ينتفعون بها حتى صدور قرار بالاستيلاء عليها والثابت ان اطيان الوقف الزائدة لم يصدر قرار بالاستيلاء عليها خلال سنوات المحاسبة بل ظلت وزارة الاوقاف تديرها لصالح المطعون عليها وتحتفظ لها بالريع حتى تقدم المستندات المطلوبة ويتعين لذلك ادخال ايراد هذه الاطيان فى وعاء الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 ، يدل على أن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول و قبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الإستفادة منه أو التصرف فيه لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها لم تحصل على أى إيراد نتج من أطيان الوقف ، و لم يوضع تحت تصرفها شىء من هذا الإيراد بحيث يمكنها الإستفادة منه أو التصرف فيه خلال سُنى النزاع ، و رتب الحكم على ذلك عدم إستحقاق الضريبة ، فإنه يكون قد أسس على دعامة صحيحة تكفى لإقامته دون حاجة لأى أساس آخر .