⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-4-8 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ القواعد العامة
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعنان بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الاوراق والفساد فى الاستدلال والتناقض ويقولان فى بيان ذلك ان الحكم قضى بانقاص الاجرة المستحقة فى ذمة المطعون عليه استنادا الى ان محكمة عابدين الجزئية قدرت فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1707 سنة 1954 مبلغ ثلاثين جنيها تعويضا للمطعون عليه عن حرمانه من الانتفاع بالمصاعد فى النزول وذلك عن شهر يوليو سنة 1954 وان هذا الامر مستفاد من حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 215 سنة 28 ق ، فى حين ان حكم محكمة عابدين لم يتضمن قضاء للمطعون عليه بالتعويض وانما خول المستاجر - المطعون عليه- حق حبس جزء من الاجرة طالما انه لم يمكن من الانتفاع بالمصاعد انتفاعا كاملا واقتصر حكم محكمة النقض على تقرير ان حكم محكمة عابدين حاز قوة الامر المقضى فيما تضمنه من ان التعرض لإستعمال المصاعد هو اخلال من جانب المؤجر بالتزامه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الاوراق . هذا الى ان الحكم المطعون فيه قرر ان محكمة عابدين الجزئية وصفت الخصم من الاجرة الشهرية بانه تعويض للمطعون عليه بينما وصفه هو بانه انقصاص للاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مما يعيبه بالتناقض . وحيث ان النعى بالسبب الثالث يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بانقاص مقابل عدم استعمال المصاعد فى النزول فقد خالف حجية حكم محكمة عابدين الذى اقتصر على تخويل المطعون عليه حق حبس جزء من الاجرة استعمالا للدفع بعدم التنفيذ هذا الى ان المطعون عليه اقر امام محكمة الاستئناف بانه وفى بالاجرة كاملة عن المدة التى تنتهى فى 31/12/1966 مما مؤداه انه لا يتسمك بالحق فى الحبس او الدفع بعدم التنفيذ بعد ان خرجت الاجرة من يده ودفعها للمؤجر وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان السبب الرابع يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك انه اقام قضاءه على ان الطاعنين منعا المطعون عليه من الانتفاع بالمصاعد فى حين ان ذلك لم يحصل وانما استعمل الطاعنان حقهما المقرر بعقدى الايجار فى تنظيم كيفية استعمالها بان يكون استدعاؤها بطريقة التليفون لا بطريقة الازار فاذا كان المطعون عليه قد امتنع عن استعمال التليفون فى استدعائها فيكون هو الذى انقص الانتفاع بنفسه وقد تمسك الطاعنان بهذا الدفاع فى مذكرتهما المقدمة محكمة الاستئناف غير انها لم ترد عليه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق ذلك انه قدر المبلغ الواجب انقاصه من الاجرة مقابل النقص فى الانتفاع بالمصاعد بواقع 21ج شهريا على اساس ان مجموع الاجرة 91ج و230م شهريا مستهديا فى ذلك بحكم محكمة عابدين الذى قدر هذا النقص بمبلغ 30ج عندما كان مجموع الاجرة 129ج و540م فى حين ان الحكم اتخذ معيارا فى التقدير اجرة الاعيان موضوع العقد المؤرخ 9/6/1953 وهى التى يستعملها المطعون عليه معرضا لتجارته دون اجرة المكتب موضوع العقد المبرم فى 1/4/1954 مع ان النزاع يشمل الاعيان موضوع العقدين ، واذا كانت المحكمة قد اكتفت فى التقدير باجرة المعرض فقط فى سنة 1954 وهى مبلغ 119ج و240م حسبما ذهب اليه حكم محكمة عابدين فكان يتعين الاخذ فى الاعتبار ان اجرة المعرض اصبحت بعد التخفيض 78ج و30م وليست 91ج و230م كما قدر الحكم المطعون فيه ، هذا الى ان الحكم شابه خطا فى الحساب ذلك ان مجموع اجرة المعرض والمكتب بعد التخفيض 86ج و700م واحتسبها الحكم 91ج و230م لانه احتسب مبلغ 5ج و100م بدلا من 510 م لضريبتى الخفر والبلدية عن اجرة المكتب وهو ما يعيبه بمخالفة الثابت بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المؤجر يلتزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الإنتفاع، فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الإنتفاع مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتضى ويجوز للمستأجر حتى يدفع المؤجر إلى التنفيذ العيني أن يحبس الأجرة عنه إلى أن يقوم بوقف تعرضه وذلك تطبيقاً للدفع بعدم تنفيذ العقد عملاً بالمادتين 161 و246 من القانون المدني، وهو أمر لا يحول دون أن يستعمل المستأجر حقه في طلب إنقاص الأجرة بنسبة ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة حسبما تقضي به المادتان 565/1 و571/1 من القانون المذكور على ما سلف بيانه ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنان - المؤجران - من أن قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص أجرة الأعيان المؤجرة، لحرمان المستأجر من إستعمال المصاعد في النزول، يخالف حجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة الذي اقتصر على تخويل المطعون عليه - المستأجر - الحق في حبس جزء من أجرة شهر يوليه سنة 1954. ولما كان ما يدعيه الطاعنان من أن وفاء المستأجر بالأجرة كاملة، عن المدة التي تنتهي في 31/12/1961 مؤداه أنه لا يتمسك بالحق في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ، مردود بأن هذا الوفاء هو عن مدة سابقة على المدة موضوع الدعوى، هذا إلى أنه ليس من شأنه بفرض حصوله أن يمنع من القضاء بإنقاص الأجرة المستحقة بنسبة نقص الإنتفاع بالعين المؤجرة، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستظهار خطأ المؤجر الذى ترتب عليه نقص إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ولا معقب عليها فى ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً، ولما كان الحكم قد إستخلص خطأ الطاعنين بحرمان المطعون عليه من حقه فى إستعمال المصاعد فى النزول من أوراق الدعوى وأقوال الشهود فيها وانتهى من ذلك إلى نتيجة سائغة وهو ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنين من أنهما لم يمنعا المطعون عليه من إستعمال المصاعد وأنه هو الذى إمتنع عن إتباع النظام الذى وضعاه بإستعمال التليفون فى إستدعائها، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 1/565 من القانون المدنى على أن للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و لما كان تقدير النقص فى الإنتفاع بالعين المؤجرة الذى يحتسب على أساسه إنقاص الأجرة هو من سلطة محكمة الموضوع ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قدرت مقابل النقص فى الإنتفاع بالمصاعد بمبلغ واحد و عشرين جنيهاً فى الشهر مستهدية فى ذلك بالحكم الصادر فى الدعوى السابقة بشأن حبس جزء من الأجرة مقابل عدم الإنتفاع بالمصاعد و بأجرة الأعيان المؤجرة عموماً ، فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .