الطعن رقم 57 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-3-12
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة المهن غير التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان المحكمة وقد انتهت الى ان منشاته تدخل فى عداد الملاهى ولا تعتبر معهدا علميا ، كان يتعين عليها اخضاع ارباحه لضريبة الارباح التجارية والصناعية ، وعدم تاييد تقديرات المامورية المستندة الى احكام ضريبة المهن غير التجارية .
وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تاويل القانون عندما رفض اعفاء ارباح الطاعن من ضريبة المهن غير التجارية تأسيسا على أن منشاته لا تدخل فى عداد المعاهد التعليمية لانها تستهدف الربح ، ولا تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم ، فى حين ان المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 1974 لسنة 1951 نصت على اعفاء المعاهد التعليمية على اختلاف انواعها من كل ضريبة ، دون قيد أو شرط سواء حققت كسب أم لم تحقق ، ومعهد روبير للرقص يتمتع بهذا الاعفاء لانه يقوم بتعليم طلبته فن الرقص والباليه ورسالته اجتماعية مثله فى ذلك مثل معهدى الموسيقى والتمثيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المهن غير التجارية بحسب المتعارف عليه فى فقه القانون هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة و التى يكون العنصر الأساسى فيها العمل ، و تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم و الفنون و لا يمنع من إعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً نتيجة إستثمار رأس المال و العمل متى كان العمل هو مصدره الأول و الغالب . و إذ كان الثابت من الأورا ق أن نشاط المنشأة محل الدعوى يقوم على الممارسة الشخصية لتعليم الرقص و مصدر الربح فيها هو العمل مما يوفر لها عناصر و مقومات المهن غير التجارية ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أخضعها للضريبة المفروضة على هذه المهن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إستقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية و تقارير اللجان المختصة و الأعمال التحضيرية لهذه القوانين منذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة له رقم 39 لسنة 1941 و 146 لسنة 1950 و 174 لسنة 1951 يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هى التى تساهم مناهجها فى تحقيق أهداف الدولة التربوية و القومية التى ترمى إلى نشر العلم و الإرتقاء بالفنون و إعداد المتخصصين فيهما و الإتجاه بهما إتجاهاً قومياً . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مهمة معهد روبير للرقص المملوك للطاعن لا تتفق مع هذه الأهداف و تلك المناهج إذ لا يقوم هذا المعهد بدراسة منهجية من تلك الدراسات التى تقوم بها المعاهد التعليمية الحكومية أو الخاضعة لإشراف الحكومة . و إذ رتب الحكم على ذلك عدم تمتعه بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون ، فإنه يكون قد طابق صحيح القانون .