الطعن رقم 46 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-2-8
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفع غير المستحق
⚖️ عيوب الرضا - الغلط
⚖️ انتهاء عقد العمل - مكافأة نهاية الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى تأويله وفى بيان ذلك تقول انها استندت فى دعواها الى المادة 181 من القانون المدنى لانها اوفت الى المطعون ضده بدين غير مستحق وكان وفاؤها مشوبا بعيب يجعله قابلا للإبطال هو انها وقعت فى غلط اذ لم تكن تعلم انها غير ملزمة بما دفعته الا ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون اذ اشترط للإسترداد عدم الخطأ او الغلط وذلك فضلا عن ان المادة 182 من ذات القانون تؤدى الى صحة الاسترداد عملا بالاثر الرجعى للقانون رقم 227 لسنة 1959 الذى يفقد الوفاء الذى قامت به الطاعنة سببه .
وحيث ان حاصل السبب الاول من اسباب الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وتاويله فيما ذهب اليه من ان القانون رقم 227 لسنة 1959 جاء معدلا للمادة 73 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والصحيح انه جاء مفسرا لها وبأثر رجعى منذ صدور هذا القانون الاخير .
وحيث ان حاصل السبب الثالث من اسباب الطعن هو ان الحكم المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب اذا اكتفى بالاحالة الى اسباب الحكم المستانف دون ان يرد على دفاع الطاعنة الخاص بإنطباق المادتين 181و182 من القانون المدنى وبان القانون رقم 227 لسنة 1959 جاء مفسرا للمادة 73 من قانون العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - برفض دعوى رب العمل بإسترداد ما دفع بغير حق - على إنتفاء ركن الغلط فيما قامت به الطاعنة " رب العمل " من وفاء بمكافأة نهاية الخدمة للعامل المطعون ضده و إلتزامها بما دفعته إستناداً إلى ما إنتهى إليه من أن وفاءها تم طبقاً لأحد الرأيين فى تفسير المادة 73 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، و كان إستخلاصه هذا سائغاً إهتدى فيه بما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 227 لسنة 1959 عن تعارض التفسيرات بشأن هذه المادة ، و كان ثبوت واقعة الغلط مسأله موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه - من الخطأ فى تطبيق القانون - يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان استناد الطاعنة إلى المادة 182 من القانون المدني يفتقر إلى الدليل على أن سبب التزامها قد زال - بصدور القانون رقم 227 لسنة 1959 - بعد أن كانت قد أوفت إلى المطعون ضده بالمبلغ (الزائد في مكافأة نهاية الخدمة) الذي تطالبه برده، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة قد قدمت صورة طبق الأصل من المخالصة التي تسلم المطعون ضده بمقتضاها مستحقاته، وهي صورة غير موقعة منه ولا تحمل تاريخاً، وإذ لم يثبت أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه، فإن استناد الطاعنة إلى المادة 182 المشار إليها يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان لمحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن مزيد . و كان لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على دفاع غير منتج أو يفتقر إلى الدليل ، فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .