الطعن رقم 41 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-2-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ تعيين العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على ثلاثة اسباب حاصل اولها ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وتاويله وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى على ان احكام القانون رقم 156 لسنة 1963 لا تسرى على العاملين بالشركات مع ان الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من هذا القانون اذ نصت على من يستبعد من الاختيار للتعيين قد جمعت بين الخريجين الذين يشغلون وظائف بالمؤسات العامة وبالشركات فسوت بذلك بين المؤسسات العامة والشركات لانها تابعة لها وهى جميعا ملك للدولة وتحكم العاملين بها قواعد واحدة هى احكام لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 والتى امتد سريانها الى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 وهو ما يكشف عن اتجاه المشرع الى عدم التفرقة بين العاملين بالمؤسسات العامة وبين العاملين بالشركات ولذلك لم يكن به حاجة للنص على سريان القانون رقم 156 لسنة 1963 على العاملين بالشركات ما دام انه قد نص على سريانه على العاملين بالمؤسسات العامة غير ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتاويله .
وحيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تفسير القانون اذ جرى فى قضائه على ان منح الطاعن الدرجة السابعة فى اول ديسمبر سنة 1965 كان بمثابة تعيين جديد مقطوع الصلة بعلاقته بالشركة فى حين ان قرار الشركة بمنحه هذه الدرجة استند الى انه من العاملين بها مما يدل على انه قد صدر تسوية لحالته .
وحيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب اذ اغفل الرد على ما ساقه الحكم الابتدائى من ان القانون رقم 156 لسنة 63 يسرى على العاملين بالشركات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 156 لسنة 1963 بشأن تعيين خريجى الكليات و المعاهد العليا النظرية على أن " يعين خريجو الكليات النظرية بالجامعات و الأزهر و المعاهد العليا النظرية الآتى بيانهم بوظائف الدرجة السادسة بالكادرين الفنى العالى و الإدارى فى الوزارات و المصالح و الهيئات العامة و المحافظات و بالفئات المعادلة لها فى المؤسسات العامة و ذلك فى الوظائف الخالية حالياً أو التى تنشأ بقرار جمهورى " و نص المادة الرابعة منه على أن " تسوى حالة خريجى الكليات النظرية بالجامعات و الأزهر و المعاهد العليا النظرية بناء على طلبهم إذا كانوا موجودين حالياً فى الخدمة بمكافآت أو على إعتمادات أو درجات فى كادر العمال أو درجات تاسعة أو ثامنة أو سابعة أو سادسة بالكادرين الكتابى أو الفنى المتوسط أو ما يعادلها من وظائف المؤسسات العامة . و تكون التسوية على الدرجات السادسة بالكادرين الفنى العالى و الإدارى أو ما يعادلها " ... ... ... مؤداهما أن المشرع قد أراد أن يقصر تطبيق هذا القانون فيما يتعلق بتسوية حالة هؤلاء الخريجين على العاملين منهم بتلك الجهات التى عينتها الفقرة الأولى من المادة الأولى منه ، فلا يندرج فيها الشركات التابعة للمؤسسات العامة و لا وجه للربط بين الفقرتين الأولى و الأخيرة من المادة الأولى من ذلك القانون ، لإختلاف مجال كل منهما عن الأخرى إذ عنت الفقرة الأولى ببيان الخريجين الذين يرشحون للتعيين و الجهات التى يجرى تعيينهم بها بينما نصت الفقرة الأخيرة على أن يستبعد من الإختيار للتعيين الخريجون الذين يشغلون وظائف بالجهات التى عددتها و منها المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و لا صلة بين النصين ، كما لا يجدى الطاعن أيضاً ما يدعيه من أن المشرع و قد نص على سريان القانون على العاملين بالمؤسسات العامة فإنه قصد من ذلك أن ينصرف هذا النص إلى العاملين بالشركات التابعة لها بما يتلائم مع إتجاهه إلى إزالة الفوارق بينهم ، لأن تبعية هذه الشركات للمؤسسات العامة لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن تلك المؤسسات و متى كانت نصوص هذا القانون واضحة كما سبق القول فإنه لا يجوز الخروج عليها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن أحكام ذلك القانون لا ينطبق على الطاعن بإعتبار أنه يعمل فى شركة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف غير ملزمة إذ هى ألغت الحكم الإبتدائى بتتبع أسباب هذا الحكم و الرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يحمله .