⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-2-1 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التأديبية
⚖️ الدعوى العمالية
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على انهاء خدمته يرجع الى تاريخ وقفه عن العمل فى 18/9/1958 قبل صدور القانون رقم 92 لسنة 1959 باصدار قانون التامينات الاجتماعية وبالتالى لا يستحق اى تامين لدى الهيئة ، مستندا فى ذلك الى المادة 61 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 التى تنص على ان العامل اذا كان موقوفا عن عمله ثم حكم عليه تأديبيا بالفصل فان خدمته تنتهى من تاريخ وقفه ، وهو تطبيق خاطىء لحكم هذه المادة لان شرط اعمالها هو ان يكون الفصل قد صدر به حكم تأديبى ولما كان الطاعن قد فصل بقرار من رب العمل فان المادة 61 المشار اليها لا تنطبق عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها الثانية - رب العمل المطلوب صدور الحكم فى مواجهتها - لم تقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، و إنما طلبت رفض دعوى الطاعن التى رفعها بمستحقاته قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية يقرر أنها و إن أخطرته بفصله فى 1964/7/6 إلا أن إنهاء خدمته يرجع إلى تاريخ وقفه من العمل فى 1958/9/18 ، و كان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب تتعلق بتحديد تاريخ هذا الفصل الذى نازعته بشأنه المطعون ضدها الثانية ، فإن الطاعن تكون له مصلحة فى إختصامها فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1959 ينص على سريان بعض أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 على موظفى الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات و الهيئات العامة بنسبة معينة و الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً و من هذه الأحكام ما نصت عليه المواد 14 و من 18 إلى 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه بشأن الإحالة إلى المحاكم التأديبية و كيفية تشكيلها و الإجراءات التى تتبع أمامها و الجزاءات التى تملك توقيعها و طرق الطعن فى أحكامها ، و كان المشرع لم يتجه بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى تقييد سلطة رب العمل فى توقيع الجزاءات التأديبية المقررة له فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على موظفى الشركات المشار إليها بل إحتفظ له بسلطة توقيع جميع الجزاءات التأديبية التى يجيز قانون العمل توقيعها ، و كانت المادة 61 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - التى كانت سارية وقت فسل الطاعن - تنص على أنه " إذا حكم تأديبياً على العامل بالفصل و كان موقوفاً عن عمله إنتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل " فإن حكمها لا ينطبق إلا على الحالات التى تصدر فيها الجهات المختصة طبقاً للقانون رقمى 117 لسنة 1958 و 19 لسنة 1959 حكماً تأديبياً بفصل عامل كان موقوفاً ، دون الحالات التى يستعمل فيها رب العمل حقه طبقاً لقانون العمل . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على دعامة وحيدة مبناها سريان حكم المادة 61 سالفة البيان على حالات الفصل بغير حكم تأديبى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .