الطعن رقم 19 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-1-11
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ تكييف التعويض
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ الدعوى العمالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سببى الطعن هو الخطا فى تطبيق القانون اذ قال الحكم المطعون فيه ان ميعاد الاستئناف عشرة ايام بإعتبار ان دعوى الطاعن من الدعاوى الموضوعية المنصوص عليها فى المادة 75 من قانون العمل 91 لسنة 1959 حالة ان الطاعن طلب بدعواه العودة للعمل استنادا للمادة السادسة من قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 استكمالا لمدد المعاش ومن ثم يتبع فى استئناف الحكم الصادر فيها القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات ومنها ان ميعاد الاستئناف يكون ستين يوما ، هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور حين اغفل الرد على ذلك الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن دعاوى التعويض عن الفصل التى ترفع طبقاً للأوضاع المبينة بالمادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 يكون ميعاد الإستئناف فيها عشرة أيام ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إقتصر فى دعواه على طلب إعادته إلى عمله لأن فصله كان بغير مبرر ، و كان هذا الطلب فى حقيقته هو طلب تعويض بطريق التنفيذ العينى و إتبعت بشأنه الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 . فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فيه يكون عشرة أيام .