⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-1-18 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ انتهاء عقد العمل - بلوغ سن التقاعد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان سن المطعون ضده الأول تم تحديده بطريق التقرير الطبى بإعتبار انه من مواليد 19 يونيه سنة 1907 اذ تعذر عليه اثبات تاريخ ميلاده على الوجه المبين بالمادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 واعتمدت مؤسسة التامين والادخار هذا التقدير فى 10 سبتمبر سنة 1957 فأصبح نهائيا وغير قابل للطعن فيه طبقا لنص المادة 15 من تلك اللائحة مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه التقيد به فلا يعيد النظر فيه غير ان الحكم لم يعتد بذلك التقدير وقضى بتعديل تاريخ ميلاد المطعون ضده الاول استنادا الى مستخرج رسمى بقيده فى سجل الاحوال المدنية انه من مواليد 28 مايو سنة 1915 مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 1/14 ، 15 من قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل - بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخال الصادر فى 11 من مارس سنة 1956 برقم 18 بالائحة التنفيذية للقانون المذكور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدم بها سن العامل عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار إذا تعذر عليه إثبات تاريخ ميلاده فى الميعاد المقرر بمستند رسمى و أن هذه السن المقدرة بالطريق القانونى تكون فى خصوص الإستخدام أمراً مفروغاً منه غير قابل لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين . و إذ كان الثابت فى الدعوى أنه تعذر على المطعون ضده الأول إثبات تاريخ ميلاده عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار فى الميعاد و على الوجه المبين باللأئحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 المنطبق فى الدعوى يتم بتاريخ 19 يونيه سنة 1957 تقدير سنة بمعرفة الطبيب المختص بإعتبار أنه من المواليد 19 يونيه سنة 1907 و قد إعتمدت مؤسسة التأمين و الإدخار هذا التاريخ فى 10 سبتمبر سنة 1957 ، فإن هذا التقدير يكون نهائياً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إلتفت عن تقديره سن المطعون ضده الأول الذى تم بهذا الطريق و عول فى تقدير سنة على القرار الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1962 بقيده فى سجل الأحوال المدنية بإعتبار أنه من مواليد 28 مايو سنة 1915 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .