⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1975-1-4 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تأامينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق المعاش
⚖️ انتهاء عقد العمل - بلوغ سن التقاعد
⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى وحافظ الوكيل وممدوح عطية ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرا فى العمل بعد سن الستين متى كان قادرا على ادائه اذا كان من شان ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق فى المعاش ولما كان قادرا على العمل ولم يبدا اشتراكه فى هيئة التامينات الاجتماعية الا فى 15/5/1956 بحيث لم يستكمل المائة والثمانين شهرا التى يستحق بموجبها معاشا فان فصله من العمل يكون تعسفيا الا ان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه قولا بان الطاعن يستحق معاشا عن مدة عمله السابقة بالحكومة وان المؤمن عليى لا يستفيد من حكم المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 اذا كان اصلا مستحقا لمعاش اى نص بمنع المؤمن عليه من الجمع بين معاش عن مدة عمله بالحكومة والمعاش المستحق له طبقا لاحكام هذا القانون فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه ينطوى على خطا فى تطبيق القانون يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - و الفقرة الأولى من المادة 93 من قانون التأمينات الإجتماعية و الفقرة الأخيرة من المادة 101 من ذات القانون الواردة فى الباب الثامن - الفصل الثانى الخاص بالمستحقين و شروط إستحقاقهم - أن المشرع أجاز للمؤمن عليه الإستمرار فى عمله بعد بلوغه سن الستين إذا كان قادر على أدائه ليستكمل المدة الموجبة لإستحقاق المعاش طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية و لم يحرمه من الجمع بين أكثر من نوع واحد من المعاشات إلا تلك التى تستحق بالتطبيق لأحكام ذات القانون ، و ذلك على خلاف المستحقين عن المؤمن عليه الذين لا يجوز لهم الحصول على أكثر من معاش طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية أو قوانين معاشات أخرى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى على نظر خاطىء مخالف لما سبق ، مؤداه أنه لا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين معاشه عن مدة عمله بالحكومة و المعاش الذى الذى يستحق له طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما حجبه عن بحث مدى توافر شروط إعمال حكم المادة السادسة من القانون رقم 63 بالنسبة للطاعن .