الطعن رقم 6 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1975-1-25
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير الجائز الطعن فيها - القبول المانع من الطعن
⚖️ اجر العامل - الاجر الاضافى
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل و ممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بالسبب الاول على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول ان القرار قضى بتقرير حق عمال الحراسة والنظافة بالشركة فى أجر اضافى مضاعف عن أيام الراحة الاسبوعية مضافا اليه اجر هذه الايام بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 مستندا فى ذلك الى ان القرار الوزارى رقم 5 لسنة 1961 المعدل بالقرار الوزارى رقم 56 لسنة 1964 قد حقق لهم راحة اسبوعية ، هذا فى حين ان المادة 123 من ذلك القانون قد استثنت هذه الفئة من العمال من نطاق تطبيق المادة 119 منه وبذلك لم يقرر لهم هذا القانون راحة اسبوعية وظل هذا الاستثناء قائما بعد صدور ذلك القرار الوزارى وبالتالى لا يجوز حساب اجرهم الاضافى وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 121 المشار اليه . واذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان إعلان صحيفة الطعن جرى بمعرفة قلم الكتاب فى ظل قانون المرافعات الحالى و كانت المادة 256 من هذا القانون تنص على أن عدم مراعاة الميعاد الذى حددته لإعلان صحيفة الطعن لا يرتب البطلان و كان مؤدى ذلك أن هذا الميعاد لم يعد ميعاداً حتمياً بل أضحى مجرد ميعاد تنظيمى و من ثم يجوز تصحيح إعلان الطعن بإعادة إعلانه إعلاناً صحيحاً و لو بعد فوات ذلك الميعاد ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن و إن وقع باطلاً لتوجيهه فى غير موطنها إلا أن قلم الكتاب قام - نفاذاً لقرار المحكمة - بإعادة إعلانها بهذه الصحيفة إعلاناً صحيحاً ، فإن الدفع - بعدم قبول الطعن - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القبول المانع من الطعن فى الحكم يجب أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، و كانت الأوراق قد خلت من أى دليل يستفاد منه قبول الطاعنة للقرار المطعون فيه ، فإن الدفع - بعدم جواز الطعن - يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إستثنت العمال المخصصين للحراسة و النظافة من أحكام تحديد ساعات العمل و الراحة الأسبوعية المنصوص عليها فى المواد 114 و 115 و 117 و 118 و 119 منه على أن تحدد أعمالهم و الحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية و العمل ، و عملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد فى مادته الثالثة الأعمال التى تستند إلى هؤلاء العمال و نص فى مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة فى الأسبوع و أن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة فى الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم فى المنشآت الصناعية المشار إليها فى القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية و على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة فى الأسبوع و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية و أن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم فى هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية و الإضافية فى الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ، و من ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة و يحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة و النظافة راحة أسبوعية بل أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلاً فعلياً طوال أيام الأسبوع و أن تشغيلهم الإضافى يعد إمتداداً لتشغيلهم الفعلى و فى الحدود الواردة بقرار وزير العمل إليه ، و كانت المادة 2/121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل فى يوم الراحة ، فإنه لا يحق لهؤلاء العمال إقتضاء هذا الأجر و إذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .